الصفحه ٤٣٦ : ، كما في جميع موارد فتوى المجتهد فإنّ المجتهد لا
يعتبر في حكمه الموضوع الفعلي لكنّه يعتبر الموضوع
الصفحه ٧١٣ :
فإنّه يقال :
إنّ ظاهر الرواية كون الكلام في الشكّ في الركعة الاولى ، لأنّ فيها الشكّ في
الأذان
الصفحه ٤٣٠ :
إحداها ما ورد
من قوله : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) وهذه الرواية مطلقة من حيث كون الزيادة
الصفحه ٤٩٨ : (٤).
ويمكن أن يقال
: إنّ الآية ظاهرة في التفصيل الإلزامي دون الترخيص الذي هو محل الكلام وتقول :
الواجد للما
الصفحه ٦١ : في
بقيّة الأشكال الأربعة ، لرجوعها إلى الشكل الأوّل ، فيترتّب الكلام الّذي ذكرناه
من أنّ القطع
الصفحه ٨٢ : فيؤتى به للوجه الّذي أوجبه تحصيلا لذلك
العنوان إجمالا وإشارة إجماليّة إليه بوجه العمل مثلا ، (ففيه : أنّ
الصفحه ٣٥٩ : يحرز الإطلاق ، مضافا
إلى أنّه لا معنى لكونه كتلفه أصلا ضرورة إحراز وجوده في ضمن المجموع وكون أطرافه
الصفحه ٤٦٧ : الصلاة هو الّذي ألجأهم إلى الحيرة في الجمع
بين هذين الأمرين ، لكنّ الالتزام بالعقاب لا وجه له ، مع فرض
الصفحه ٦٣٩ : ءين يحتمل أن يكون هو الّذي قد انقطع فيه الاستصحاب ، فيكون
التمسّك بالعامّ من أدلّة الاستصحاب فيه من
الصفحه ٧٦٠ : ؟ استدلّ الميرزا قدسسره على تقديم الإطلاق الشمولي بوجوه :
الأوّل : أنّ
في تقديمه على البدلي تضييقا
الصفحه ٧٥٢ : تخييرا طلب للحاصل. إلّا أن يلتزم بكون جميع التكاليف
المطلوب بها هو الالتزام الّذي هو أمر قلبي وترتيب
الصفحه ٧٥٦ : : أحدهما يسع القيام ولكن لا يسع الركوع والسجود ، والآخر بالعكس
لكونه لاطئا ، واحتاط في خصوص الثاني بتكرار
الصفحه ٧٠ : أنّ جواز تصرّف ذي اليد
ظاهرا كاف في ترتيب المنتقل إليه الأحكام الثابتة للملكيّة الواقعيّة وتثبت نفس
الصفحه ٢٨٥ :
ولكنّ يضعّف
الأوّل ـ مضافا إلى الاستغناء عنه بحكم العقل ـ أنّ لسانها ليس لسان إرشاد ، بل
لسان جعل
الصفحه ١٢٤ : ينقطع التواتر بنفس القرّاء ، إذ يكون نقل القارئ
التواتر بخبره الّذي هو خبر واحد. ولا يخفى أنّ القرّا