الصفحه ٣٩٥ : الجزء المشكوك
كالسورة مثلا فلم يعلم انحلال التكليف بالمركّب إليه ، فلا بيان حتّى يثبت وجوب
السورة ، فلا
الصفحه ٤٠١ : من جزءين
إذا نسي بعض أجزائه يرتفع التكليف به ، فمن أين يأتي تكليف بالباقي بعد رفع
التكليف بالمركّب
الصفحه ٤٠٢ : بالأصل المثبت ، وحينئذ فمع الشكّ في حصول الغرض الملزم لا
بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.
نعم ، لو كان
الصفحه ٤٠٦ : كان ذات المشكوك شرطيّته له وجود مستقلّ كالأغسال ـ فالكلام
فيه عين الكلام في الجزء المشكوك جزئيّته
الصفحه ٤٠٧ : جنبة شرطيّة أيضا فإنّ الأجزاء المعلومة يشترط فيها لحوق
الجزء المشكوك على تقدير جزئيّته الواقعيّة
الصفحه ٤١١ : هنا ، ولو لا ما ذكرنا لما جرى البراءة في
الأجزاء أيضا ؛ وذلك لأنّ الإتيان بما عدا الجزء المشكوك يشكّ
الصفحه ٤١٩ : يكن مأمورا به لفقد الشرط أو الجزء؟ المعروف بينهم هو الثاني لعدم
توجّه التكليف إلى الناسي ؛ لأنّه إن
الصفحه ٤٢٨ : تتحقّق الزيادة فيها إذا لم يكن إتيان الشيء فيها بعنوان الجزئيّة
وبقصد كونه جزءا.
نعم ، نقول
بأنّ صورة
الصفحه ٤٢٩ : المأمور به عدم هذه الزيادة جزءا أو شرطا أم لم يعتبر ،
فهو من قبيل الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ، بل هو
الصفحه ٤٤١ :
؛ لأنّ حكمه السابق قد ارتفع بتعذّر الجزء منه فالوجوب المستوعب لجميع الأجزاء قد
ارتفع قطعا فيكون قوله
الصفحه ٤٤٦ : يكون السلام بعد الركعتين جزءا لها على تقدير وجوب القصر أو يكون عدمه شرطا على
تقدير وجوب التمام. وقد حكم
الصفحه ٤٤٧ : تحقّق كونه احتياطا ؛ لأنّ الاحتياط عبارة عن
الإتيان بمطلوب المولى بجميع ما يحتمل كونه جزءا أو شرطا له
الصفحه ٤٨٣ : سمرة أيضا.
وأمّا ثانيا :
فلأنّ الموضوع من قبيل المقتضي للحكم ، فالضرر سواء كان تمام الموضوع أو جز
الصفحه ٤٩٤ : ؛ لأنّ ثبوت
التكليف خلاف الامتنان. وقد تقدّم في حديث الرفع نظيره في صورة تعذّر الجزء ، فإذا
شكّ في كون
الصفحه ٥٢٩ : العقل بشيء يتبعه حكم الشرع ، ولا ريب أنّ حكم العقل يتبع موضوعه فبارتفاع أيّ
جزء أو شرط من أجزاء موضوعه