الصفحه ٧١٢ : بالدخول في مقدّمات الجزء أم لا بدّ من الدخول في الجزء نفسه؟ الظاهر اعتبار
الدخول في الجزء نفسه وعدم كفاية
الصفحه ٤٩ : (٣) بأنّ تنزيل الجزء للمركّب موقوف على تحقّق أثر له
وتحقّق أثره موقوف على تنزيل الجزء الآخر ، إذ المفروض
الصفحه ٣٦٥ : بناء على أنّ التكليف
فيها واحد كالصلاة إذا شكّ في جزء من أجزائها كالسورة مثلا ، فلا يكون التكليف
الصفحه ٤٠٠ : بالأقلّ.
توضيح الجواب :
أنّ الأمر إن تعلّق بالغرض فلا بدّ من جريان الاشتغال في الجزء المشكوك ، وإن
تعلّق
الصفحه ٤٢٤ : أو
الاضطرار جزئيّة الشيء أو شرطيّته إلّا أنّ مؤدّى رفع الجزئيّة أو الشرطيّة أنّ
هذا ليس جزءا ولا شرطا
الصفحه ٤٣٨ : حينئذ أجزاؤه أبعاضا له وإلّا فالأجزاء غير المركّب ؛
لأنّ كلّ جزء لا ربط له بالجزء الآخر فيحتاج إلى لحاظ
الصفحه ٥٩١ : بحسب الدّقة لا وجود له ، لانصرام كلّ جزء من أجزائه
القابلة للتجزئة إلّا أنّ الاستصحاب ليس للجزء وإنّما
الصفحه ٦٠٢ : الآخر. ومن المعلوم أنّ الحكم يدور
مدار موضوعه ، فلو تحقّق أحد الجزءين ولم يتحقّق الجزء الآخر يستحيل وصول
الصفحه ٦٠٥ :
العنب دون الغليان فلم تصل الحرمة والنجاسة مرتبة الفعليّة ، إذ قد تحقّق
جزء الموضوع ، وبقي جزء آخر
الصفحه ٦٣٤ : وجود آخر ، والجزء الأوّل ثابت بالوجدان فهل
يمكن باستصحاب عدم الثاني أن يلتئم الموضوع ويتمّ فيترتّب
الصفحه ٦٥٤ : لما عدا ذلك
الجزء من الزمان ، فليس هنا حكم مستمرّ من أوّل الأمر حتّى يكون انقطاعه متحقّقا
ليقال إنّ
الصفحه ٧٠١ :
ـ الفراغ ـ من الجزء بالفراغ من العمل كلّية فيكون حاكما على مفهوم قاعدة الفراغ
من لزوم الاعتناء بالشكّ قبل
الصفحه ٧٠٢ : قاعدة
التجاوز مجعولة في الصلاة بلسان الحكومة وجعل الفراغ من الجزء بمنزلة الفراغ من
أصل العمل كما تقدّم
الصفحه ٧١٧ : يأتي بالجزء اللاحق إلّا بعد
الإتيان بالجزء السابق ، ومعلوم أنّ هذه لا يجري في صورة إحراز الغفلة ، إذ
الصفحه ٧٨٦ : الروايات كون التخيير تخييرا في مسألة اصوليّة لا في مسألة فرعيّة ، وحينئذ
فيكون اختيار المكلّف هو الجز