الصفحه ٢٦٩ :
الخلّية فالاستصحاب يعيّن الأوّل فلا تجري البراءة. وكذلك لو شكّ في جواز
تصرّفه في كتاب زيد لأنّه
الصفحه ٧٦٨ : يكون عندنا : لا ضمان في العارية وخبر
آخر : «لا ضمان في عارية غير الدرهم والدينار» وخبر الثالث : «في
الصفحه ٧٧٨ : المخصّص والمقيّد
لعموم الكتاب أو إطلاقه منهم عليهمالسلام.
فإذا ورد مثلا
: «نهى النبي عن بيع الغرر
الصفحه ٧٩٤ : فألغى المرجّحات بصفات الراوي وبالشهرة ، ولكنّه
رجّح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة في العموم من وجه
الصفحه ٥٦ :
لا يفرق فيه بين كونه تمام الموضوع أو جزءه.
وإن كان الظنّ
غير معتبر فأخذه في موضوع حكم مضادّ لحكم
الصفحه ٣٩٩ : ، ومن المحتمل أن تكون
المصلحة مترتّبة على إتيان كلّ جزء بعنوان كونه جزءا يقينيّا بحيث يقصد به وجه
الوجوب
الصفحه ٤٢٦ :
في توجّه تكليف للناسي أو المكره بذلك الجزء ليترتّب عليه وجوب إعادتهما
بعد الالتفات فينفى ذلك
الصفحه ٦٢٨ : يكون
شرعا مجعولا بتبع جعل منشأ الانتزاع كالجزئيّة والشرطيّة فإنّها مجعولة شرعا تبعا
، فاستصحاب ذات الجز
الصفحه ٥٥ :
هذا تمام
الكلام في القطع وأقسامه من الطريقيّ المحض والموضوعي على نحو الصفتيّة جزءا
للموضوع أو
الصفحه ٣٧٨ : تمام الموضوع للحكم وإنّما علم بجزئه ، ومع العلم
بالجزء لا علم بالتكليف الّذي يكون موضوعه مركّبا من الجز
الصفحه ٤٢٣ : بزمان خاصّ أو مكان خاصّ أو فرد خاصّ ، وإنّما توجّه نحو صرف
وجود هذه الطبيعة ، فبصرف الإكراه على ترك جز
الصفحه ٤٤٤ : أو مانعا
إذا علم دخل
شيء في واجب وشكّ في كون وجوده جزءا أو شرطا وكون وجوده مانعا أو قاطعا بناء على
الصفحه ٦٣١ : مركّبا من جزءين لو كان أحدهما ثابتا بالوجدان والثاني ثابتا
بالتعبّد يلتئم الموضوع ، فالماء الكرّ إذا شكّ
الصفحه ٦٩٩ :
في تحقّق الجزء المشكوك تحقّقه أو الشرط. وبعبارة اخرى الشكّ في الصحّة
يرجع إلى الشكّ في وجود شي
الصفحه ٧١١ : مرّ ذكره
، وحينئذ فلا ينبغي التوقّف في كفاية الدخول في جزء بعد صدق التجاوز عن المشكوك أي
عن محلّه