وهو بموجب إطلاقه شامل للشكّ البدوي والمقرون بالعلم الإجمالي ، وفيها أيضا لفظ «بيقين» في قوله : «ولكن تنقضه بيقين مثله» وهو شامل لليقين التفصيلي والإجمالي معا.
وإبقاء هذين اللفظين على إطلاقهما مستحيل ، لأنّه يؤدّي إلى جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانه ، فلا بدّ من تقييد أحدهما فإمّا أن يقيّد الأوّل وهو لفظ «الشكّ» بالشكّ البدوي فلا يشمل المقرون بالعلم الإجمالي فيجوز النقض به ، أو يقيّد لفظ «اليقين» بالتفصيلي ـ ولكن تنقضه بيقين تفصيلي ـ ليجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لعدم اليقين التفصيلي ، وحيث لا دليل على تقييد أحدهما فيكون دليل الاستصحاب حينئذ مجملا بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي فلا يجري أصلا (١).
وقد أورد عليه الآخوند قدسسره (٢) بإيرادين :
أحدهما : أنّ المراد باليقين في قوله : «ولكن تنقضه بيقين مثله» هو اليقين التفصيلي والرواية ظاهرة في ذلك ، لأنّ اليقين السابق إنّما تعلّق بنجاسة كلّ واحد من الإناءين بخصوصه ، والعلم الإجمالي بطهارة أحدهما إنّما أحدث الشكّ بالنسبة إلى كلّ واحد منهما بخصوصه ولم يكن المعلوم بالإجمال معيّنا حتّى في الواقع. وحينئذ فأركان الاستصحاب كاملة ، فإنّ كل واحد منهما كان متيقّنا سابقا ومشكوكا لاحقا فيجري فيه الاستصحاب ، والعلم الإجمالي إنّما تعلّق بأحدهما المجمل فليس في جريان الاستصحاب حينئذ محذور أصلا.
الثاني : أنّا لو سلّمنا أنّ مثل هذا الدليل من أدلّة الاستصحاب مجمل إلّا أنّ غيره ممّا لم يذيّل بهذا الذيل لا إجمال فيه أصلا ، بل هو شامل لأطراف العلم الإجمالي فإنّ
__________________
(١) انظر الفرائد ٣ : ٤١٠ ـ ٤١١.
(٢) انظر الكفاية : ٤٩٢.