الصفحه ٤٦١ :
وللمصلحة الملزمة بلا مؤمّن فيستحقّ العقاب. وبنى على ذلك في الفقه فأوجب الفحص
حتّى فيما لو تفحّص لم يجد
الصفحه ٤٧٣ :
في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
بقي الكلام في
قاعدة لا ضرر ، والكلام في كونها فقهيّة أو اصوليّة يظهر
الصفحه ٤٧٦ : (٣).
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٣٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٤ ، الحديث ٨.
(٣) انظر رسائل فقهيّة : ١١١.
الصفحه ٤٨١ : القواعد الفقهيّة
للبجنوردي ٢ : ٢٩٥ ـ ٣٢٦.
(٤) وسائل الشيعة ٥ : ٣٤١ ، الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في
الصفحه ٤٩٤ : حرمة
__________________
(١) انظر رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري : ١١٨.
(٢) منية الطالب ٣ : ٤١٠
الصفحه ٤٩٧ : الفقه الرضوي لم يثبت
كونه رواية فضلا عن صحّتها ، ورواية تحف العقول لا تصلح لضعفها مستندا.
نعم ، هناك
الصفحه ٥٠٥ : الضررين ، ومن الغريب أنّهم
__________________
(١) رسائل فقهيّة : ١٢٦.
(٢) منية الطالب ٣ : ٤٢٥
الصفحه ٥٠٨ : فقهيّة : ١٢٩.
الصفحه ٥١٢ : ء على ما اخترناه من عدم جريان الاستصحاب في
الأحكام الشرعيّة فهو قاعدة فقهيّة بحتة كقاعدة الطهارة ، وأمّا
الصفحه ٥١٥ : التكويني وبالمانع أيضا
التكويني كما يقال : النار مقتض للإحراق والرطوبة مانع ، ونظيره في الفقه ما إذا
شكّ في
الصفحه ٥٤٨ : هي
قاعدة كلّية وذكر الفقهاء لها في كتاب الصلاة من باب أنّه من مصاديقها ، وحينئذ
فليس معنى البناء على
الصفحه ٥٥٨ : حكما تكليفيّا فقد اصطلح الفقهاء على تسمية ما يؤخذ
في موضوع الحكم التكليفي بالشرط ، وعلى ما يؤخذ في
الصفحه ٥٦١ : ٢.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث
الأوّل.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠ ، باب المياه
الصفحه ٦٢٥ : بعض الفقهاء (٥) إلقاء التعارض بين أصالة عدم الضمان وأصالة عدم شرب
السمّ ، ومن المعلوم أنّ أصالة عدم
الصفحه ٦٧٨ : ، وهذا نظير قوله (١) : «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال ...» مع قوله : «إنّما
عنيت في الشكّ بين الثلاث