الصفحه ٢٠٣ : بأغلب موارد الفقه وإنّما يبقى الفرد النادر.
وأمّا المقدّمة
الثالثة : وهي عدم إهمال المكلّفين فهي
الصفحه ٢١١ : الشرعي حال الشكّ في الحكم الشرعي الواقعي وهي الأدلّة
الفقاهتيّة ، لأنّ الحكم المأخوذ في تعريف الفقه هو
الصفحه ٢٢١ :
بقي هناك في
فقه حديث الرفع وفهمه أشياء ينبغي التنبيه عليها :
الأوّل : أنّ الرفع يقتضي أن تكون
الصفحه ٢٣٣ : بالسيرة إلّا ما خرج بالدليل) (١). هذا فقه الرواية.
وقد ظهر أنّ
الاستدلال بها في الشبهة الحكميّة لا مجال
الصفحه ٢٤٧ : ، الحديث ٢ ، والوسائل ٥ :
٣٤٤ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث الأوّل ، والفقيه ١ : ٣١٧
الصفحه ٢٦١ : فقيه ، وليس إلّا لأنّ
تلك الحالة التي كانت قبل العلم التفصيلي وهي حالة العلم الإجمالي المحضة قد نجزت
الصفحه ٢٨٩ : بأنّ المقلّد يبلغه الثواب بنفس فتوى ذلك الفقيه
بالاستحباب ، فإنّ قوله : يستحبّ كذا ، فيه بلوغ ثواب على
الصفحه ٢٩٣ : .
(٣) رسائل فقهيّة : ١٥٩.
الصفحه ٢٩٦ : أم لم تكن.
فظهر أن لا
ثمرة في المقام يمكن أن تكون إلّا فتوى الفقيه ، فإنّه على تقدير استفادة
الصفحه ٣٠٨ : استظهره جميع الفقهاء لا الوجهين الآخرين ، لحكمهم بأنّ من اضطرّ
إلى لبس غير المأكول من أجزاء الحيوان في
الصفحه ٣١٥ : المحذورين ، سواء كان في الشبهة
الموضوعيّة أو الحكميّة وإن لم نطّلع على مثال له في الفقه في الشبهة الحكميّة
الصفحه ٣٣٨ : بقدرها.
ونظير ذلك ما
لو دار أمر المكلّف بين الصلاة قائما بلا ركوع أو جالسا بالركوع فقد حكم الفقهاء
في
الصفحه ٣٥٧ : ترك الواحد أيضا ثانيا.
مع أنّه لا
يمكن للفقيه أن يحكم بعنوان محصورة أو غير محصورة لعدم كون الحكم
الصفحه ٣٥٩ :
أنّ دعوى الميرزا قدسسره في الفقه أنّ وجود المضاف في ضمن الأطراف الغير
المحصورة كتلفه (١) ليس بتامّ
الصفحه ٣٨٥ : كما هو مقرّر في محلّه لا
البراءة. ويشهد لما ذكرنا حكم الفقهاء فيمن علم بنجاسة وغسل عرضتا يده وشكّ في