اليقين يعتبر كونه قيدا فيسقط الاستدلال بهما على قاعدة اليقين ويكونان
دليلا على الاستصحاب .
ولا يخفى أنّه
لا يعتبر في متعلّق اليقين كونه قيدا بل يعتبر في الاستصحاب كون الزمان ظرفا ولا
يعتبر في قاعدة اليقين كون الزمان قيدا ، بل قد يكون الزمان قيدا وقد يكون ظرفا ،
ولذا جميع موارد الاستصحاب لو سرى الشكّ فيها إلى اليقين كان مجرى لقاعدة اليقين.
وقد استدلّ
الشيخ الأنصاري قدسسره على حجّية الاستصحاب بمكاتبة القاساني قال : «كتبت إليه
وأنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشكّ صم للرؤية وأفطر للرؤية» . وقد جعلها الشيخ قدسسره أظهر الروايات دلالة من جهة إفادتها عموم الحجّية إلّا
أنّه توقّف في سندها .
وقد أشكل عليه
الآخوند قدسسره بأنّها من جملة الروايات الدالّة على أنّ الصوم إنّما
يكون بنيّة الوجوب إذا احرز دخول شهر رمضان ، وكذا الإفطار ، وجعلها أجنبيّة عن
الاستصحاب . وقد أيّده الميرزا النائيني قدسسره بأنّ قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يمكن أن يراد
منه النقض ، فإنّ استعمال «يدخل» ب «ينقض» يعدّ من الغرائب إن لم يكن غلطا .
والظاهر صحّة
ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره فإنّ تفريع : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «فإنّ
اليقين لا يدخله الشكّ» ظاهر في كون الإمام عليهالسلام قد فرض يقينا وشكّا موجودين وأنّ الشكّ لا يدخل في
اليقين.
__________________