قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]

غاية المأمول من علم الأصول

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ]

550/831
*

اليقين يعتبر كونه قيدا فيسقط الاستدلال بهما على قاعدة اليقين ويكونان دليلا على الاستصحاب (١).

ولا يخفى أنّه لا يعتبر في متعلّق اليقين كونه قيدا بل يعتبر في الاستصحاب كون الزمان ظرفا ولا يعتبر في قاعدة اليقين كون الزمان قيدا ، بل قد يكون الزمان قيدا وقد يكون ظرفا ، ولذا جميع موارد الاستصحاب لو سرى الشكّ فيها إلى اليقين كان مجرى لقاعدة اليقين.

وقد استدلّ الشيخ الأنصاري قدس‌سره على حجّية الاستصحاب بمكاتبة القاساني قال : «كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخله الشكّ صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٢). وقد جعلها الشيخ قدس‌سره أظهر الروايات دلالة من جهة إفادتها عموم الحجّية إلّا أنّه توقّف في سندها (٣).

وقد أشكل عليه الآخوند قدس‌سره بأنّها من جملة الروايات الدالّة على أنّ الصوم إنّما يكون بنيّة الوجوب إذا احرز دخول شهر رمضان ، وكذا الإفطار ، وجعلها أجنبيّة عن الاستصحاب (٤). وقد أيّده الميرزا النائيني قدس‌سره بأنّ قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يمكن أن يراد منه النقض ، فإنّ استعمال «يدخل» ب «ينقض» يعدّ من الغرائب إن لم يكن غلطا (٥).

والظاهر صحّة ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس‌سره فإنّ تفريع : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «فإنّ اليقين لا يدخله الشكّ» ظاهر في كون الإمام عليه‌السلام قد فرض يقينا وشكّا موجودين وأنّ الشكّ لا يدخل في اليقين.

__________________

(١) هذه الفقرة جاءت في متن الفرائد لا في الحاشية ، انظر الفرائد ٣ : ٧٠.

(٢) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

(٣) الفرائد ٣ : ٧١.

(٤) كفاية الاصول : ٤٥٢.

(٥) انظر أجود التقريرات ٤ : ٥٧.