الصفحه ٥٠٣ : الإنفاق لا أنّها إذا امتنع من
الإنفاق عليها يجوز طلاقها ، مع أنّ الزوجيّة لو كانت ضرريّة لكانت هي بنفسها
الصفحه ٣٧٩ : اللذين علم الحاكم الشرعي أنّ
أحدهما مسلم والآخر حربيّ مهدور الدم ، فليس للحاكم الشرعي قتله قصاصا لعدم
الصفحه ٦٢٠ : أحدهما دون الآخر نقضا
له كما في العلّة والمعلول والمعلولين لعلّة ثالثة.
ولا يخفى أنّ
ما ذكره الآخوند
الصفحه ٣٥٤ : حدّا يمتنع
فيها المخالفة القطعيّة عادة (٣) ثمّ شرع في أحكامها ، وذكر من أحكامها أنّه إذا لم تحرم
الصفحه ٤٦٢ : أو لا إذا صلّى بلا سورة
من دون أن يفحص عن رأي مقلّده فمقتضى القاعدة بطلان عمله ، بمعنى أنّه ليس له
الصفحه ٥٠٥ : شرعي ، مثل ما إذا أراد إنسان أن يحفر بالوعة في داره
وكانت مضرّة بجاره فجواز الحفر يوجب وقوع الجار في
الصفحه ٤٨ : أنّه لا قطع يؤخذ في موضوع حكم شرعي بنحو الصفتيّة
أصلا ، فالبحث فيها بحث علمي لا جدوى فيه عملا
الصفحه ١٨٢ : أنّ عدم ثبوت الردع لا يكفي بل لا بدّ من ثبوت عدم
الردع الّذي هو عبارة عن الإمضاء الشرعي ، وعليه فيمكن
الصفحه ٩٩ : للسيّد صدر الدين ـ أنّ الخطاب الوضعي
مرجعه إلى الخطاب الشرعي).
الصفحه ٦٩٤ : الوضوء والصلاة ، إلّا أنّ الأخبار
الّتي يستفاد منها أنّها قاعدة كلّية ـ لا اختصاص لها بباب دون باب
الصفحه ٧٥٦ : الشرعيّة إلى الأدلّة ، فحينئذ ننظر الأدلّة فنرى أنّ دليل
القيام في الركعة الاولى بإطلاقه شامل لصورة العجز
الصفحه ٣٣١ : في أحدهما
دون الآخر؟ فيقع الكلام في جريان الأدلّة الشرعيّة وعدمها (*) فنقول
الصفحه ٦٠٢ : لظاهر أنّ) (١) القول بجريان الاستصحاب التعليقي وعدم جريانه متركّز
على أنّ الشرط في الواجب المشروط هل
الصفحه ٧٣١ : الكلام.
الرابع
: أنّ أصالة
الصحّة في عمل الغير هل تجري في عمل كلّ مؤمن أم يشترط في جريانها أمر آخر
الصفحه ٥٩٥ :
جزءان في آن واحد كما ذكر في الزمان ، وقد ذكرنا نحن في الزمان أيضا أنّها
موجود واحد عقلا وأنّه نحو