الرفع فيما هو من قبيل الصلاة ؛ لأنّ دليل الواجب في المقام إنّما أوجب صرف الوجود الغير المقيّد بزمان خاصّ أو مكان خاصّ أو فرد خاصّ ، وإنّما توجّه نحو صرف وجود هذه الطبيعة ، فبصرف الإكراه على ترك جزء أو شرط من فرد خاصّ لا يرتفع أصل التكليف بصرف الوجود ، لإمكان تحصيله بإتيان الفرد الآخر الواجد لذلك الجزء المنسيّ أو المضطرّ إلى تركه أو المكره على تركه ، ووجهه واضح فإنّ حديث رفع النسيان والإكراه والاضطرار وإن كان يرفع جزئيّة المنسيّ أو المكره على تركه أو المضطرّ إلى تركه واقعا إلّا أنّه يرفع خصوص ما وضع ، والوضع حسب الفرض بصرف الوجود ولم يتحقّق الإكراه أو النسيان أو الاضطرار بالنسبة إلى ترك الجزء أو الشرط بكلّي وجود ذلك الواجب.
نعم ، لو تحقّق الإكراه بالنسبة إلى ترك القراءة مثلا في تمام الوقت سقطت جزئيّتها حينئذ ووجب بقيّة أجزاء الواجب حيث يكون لدليل وجوبه إطلاق ، وكذا إذا كان التكليف متعلّقا بالأفراد أيضا.
وعدم شمول حديث رفع النسيان والإكراه لما اريد منه صرف الوجود واضح جدّا ؛ لأنّ المأمور به لم يكره على ترك جزئه وما اكره على ترك جزئه ليس هو المأمور به ، مثلا لو أمر المولى بإكرام عالم فاضطررنا إلى ترك إكرام زيد العالم فهل يتوهّم أحد سقوط خطاب «أكرم العالم» مع وجود عالم غير زيد لم يتحقّق إكراه بالنسبة إلى ترك إكرامه؟ كلّا ، وسببه ما ذكرنا من أنّ وجوب الإكرام لم يتوجّه لخصوص إكرام زيد ، بل إلى صرف إكرام العالم ، فافهم.
هذا تمام الكلام في الصورة الاولى ، وهي ما لو كان لدليل وجوب الواجب إطلاق ولدليل جزئيّة الشيء أو شرطيّته إطلاق أيضا.
أمّا لو لم يكن لدليل الواجب إطلاق وكان لدليل الجزئيّة أو الشرطيّة إطلاق كما إذا فرضنا أنّ دليل وجوب الصوم لا إطلاق فيه بالنسبة إلى الأكل اضطرارا وعدمه ، وكان لدليل شرطيّة ترك الأكل إطلاق بالنسبة إلى صورة الاختيار وعدمها