الصفحه ٣٦٠ : التكليف كالاضطرار (٢). ولكنّه في حاشية الكفاية (٣) عدل عمّا اختاره في متنها ، بتقريب أنّ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٦٩ : قدسسره في حاشية الكفاية (٥) أنّه لا فرق بين كون العلم الإجمالي متعلّقا بتحريم أو
بإيجاب ، فحيث يكون طرف
الصفحه ٥٥٢ : ء بعناوينها الأوّليّة والاستصحاب اختاره في الكفاية.
الرابع : أن
يراد الجميع اختاره الآخوند في حاشية الرسائل
الصفحه ١٨٢ : ، وفي حاشية الرسائل اثنين منها :
أمّا ما ذكره قدسسره في متن الكفاية (١) فملخّصه : أنّ كون الآيات
الصفحه ٤٩ : الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٩.
(٣) كفاية الاصول : ٢٦٤.
الصفحه ٢٠٥ : ،
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٥٧.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٤٠٣.
(٣) كفاية الاصول : ٣٥٨.
(٤) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠
الصفحه ٧٥٩ : ، ودرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٤٦٢.
(٢) انظر كفاية الاصول : ٢٥٥ و ٢٩٢.
الصفحه ٣٦١ : موضوعها ، فبانتفائه تنتفي فتكون كالاضطرار من حدود التكليف.
وبالجملة ، فما
ذكره في الحاشية متين جدّا
الصفحه ٥٥٠ :
اليقين.
__________________
(١) هذه الفقرة جاءت في متن الفرائد لا في الحاشية ، انظر الفرائد ٣ : ٧٠
الصفحه ٧٨ : اشتمل على الذيل من الأخبار
ففي الخالي عن الذيل منها كفاية ، فإنّ إجمال أحد الدليلين لا يرفع ظهور الآخر
الصفحه ٢٤٣ : ءة الذمّة من التكليف.
وقد اشكل على
هذا الاستصحاب بعدّة إشكالات :
أحدها : ما
نسبه صاحب الكفاية (١) في ذيل
الصفحه ٤٠١ : ؟ وممّا ينبّه عليه وجود «النسيان» في بعض نسخ الكفاية المصحّحة ،
ولا مجال لهذا الإشكال هنا ، لأنّ العلم في
الصفحه ٤٠٦ : بيان.
(وما ذكر في
الكفاية من أنّ الانحلال المتوهّم في الأجزاء لا يكاد يتوهّم هنا ، بداهة أنّ
الأجزا
الصفحه ٥٨٦ :
واحتمل بقاء الرجحان في ضمن الاستحباب؟ وكذا الحرمة والكراهة كما ذهب إليه
صاحب الكفاية
الصفحه ٧٨٧ : (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(٢) انظر الكفاية : ٥١٧.
(٣) الوسائل ١٨ : ٨٤ ، الباب ٩ من