الصفحه ٧٠٣ :
في موردها لورود روايات معارضة تقتضي لزوم الاعتناء ، لكنّ ورود الروايات
لا تقتضي أن لا يكون هذا
الصفحه ٧٠٤ :
بقي الكلام في
عموم قاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ أم أنّها خاصّة بخصوص الصلاة ، وقد كان الكلام
في
الصفحه ٧١٩ :
المسألة
السابعة : في أنّ
قاعدة الفراغ إنّما تجري حيث يكون وجود الأمر محقّقا ويشكّ في كون العمل
الصفحه ٧٣١ :
لأنّ مقصوده في صلاة الميّت مثلا رفع التكليف عن نفسه ولا يرتفع بالصحّة
عند الفاعل دون المجري. نعم
الصفحه ٢٣٣ :
ويمكن أن يقال
: إنّ الإقرار وحكم الحاكم داخل في قوله : «أو تقوم البيّنة» بإرادة المعنى اللغوي
لها
الصفحه ٢٧٧ :
التنبيه
الثاني : لا ريب في
حسن الاحتياط وحصول المقصود ممّا يحتاط فيه حيث يكون أمرا توصّليّا كما
الصفحه ٣٣١ :
ثمّ علم إجمالا بخلل في أحد الواجبين لا فرق بينهما أصلا. فما ذكره الميرزا
النائيني قدسسره من كون
الصفحه ٣٣٢ :
الكلام تارة
يقع في جريان الأدلّة في جميع الأطراف وعدمه ، واخرى في جريانه في بعضها وعدمه.
أمّا
الصفحه ٣٤٥ :
المعيّن مانع عن توجّه التكليف بوقوع القطرة ، إذ من المحتمل وقوع القطرة
في الإناء الخزفي فلا يحدث
الصفحه ٣٨٨ :
لأنّ العبرة بالمعلوم لا بوقت حصول العلم ، فالنجاسة الآن علمنا أنّ الاصول
فيها في طرفها متعارضة
الصفحه ٧٢٤ :
فهنا تجري قاعدة الفراغ والتجاوز ، سواء شرع في القراءة أم لا ، لأنّ الشكّ
في صحّة السابق من العمل
الصفحه ٧٣٥ :
أنّ القبول قد وقع من بالغ ، وحينئذ فلا تجري أصالة الصحّة في العقد ، إذ
هي مترتّبة على صحّة
الصفحه ٨٣٠ :
الأمر الرابع : في تعارض الاستصحابين........................................ ٦٨٠
الأمر الخامس
الصفحه ٧٢ :
في العلم الإجمالي
والكلام في
العلم الإجمالي يقع تارة في كون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي
الصفحه ٨٣ :
وإمّا أن يكون
المانع من الاحتياط في هذا القسم ما ذكره النائيني قدسسره (١) في العبادة المستقلّة