الصفحه ٤٧٤ : مثل أكابر الرواة كزرارة وابن بكير وابن مسلم وغيرهم ، فإنّ
شأنهم أجلّ من أن يحتمل ذلك في حقّهم. (على
الصفحه ١٠٢ : عرفت
وجود الحكم الحقيقي في كلتا صورتي الاحتياط فيعود إشكال ابن قبة من اجتماع الضدّين
، فافهم.
وكذا
الصفحه ٤٧٨ : ذلك في الآية
بعد تفسيرها وفي مثل «لا غشّ» وشبهها.
__________________
ـ ابن بكير عن زرارة ـ الوسائل
الصفحه ٩٦ : بزيد فيخاطب ثانيا
بقوله «أكرم ابن عمرو» مثلا فهو طريق موصل للحكم وليس حكما آخر. وإن كان فيه مصلحة
اخرى
الصفحه ٩٩ :
من الزوائد ـ أنّ موارد الأحكام الظاهريّة الّتي اشكل عليها بما ذكر ابن
قبة من اجتماع الضدّين لا
الصفحه ١٣٨ :
تصوّر المنزّل والمنزّل عليه وجهة التنزيل ، فالمنزّل في المقام هو الخبر
الحاكي ، والمنزّل عليه هو
الصفحه ١٨٠ : السرائر ١ : ٤٧.
(٦) منهم ابن زهرة في الغنية ٢ : ٣٥٦ ، والقاضي كما نسب إليه في المعالم :
١٨٩ ، والطبرسي
الصفحه ١٣٣ :
للإجماع بلفظ «أجمع الأصحاب ، أو الحكم كذا بالإجماع» كما في إجماعات الشيخ
والسيّد المرتضى وابن
الصفحه ٩٤ : اتّباع الظنّ ـ لم يضرّنا ذلك ، لأنّ الموارد الشرعيّة لم
يعلم أنّها من هذا القبيل أي من قبيل ما رخّص فيه
الصفحه ٧٠٦ : موثّقة ابن أبي يعفور واردة في مورد قاعدة الفراغ
وقد اعتبرت الدخول في غير الوضوء في إلغاء الشكّ في الصحّة
الصفحه ٧٠٨ : اتّفاقيّا ، ويؤيّد ما ذكرنا الرواية المتقدّمة الذكر وهي موثّقة ابن أبي
يعفور وهي قوله : «إذا شككت في شيء من
الصفحه ٧٢٨ : » فهو شامل للأجزاء
كالكلّ.
وربّما يقال : إنّ موثّقة ابن أبي يعفور
قيّدت قاعدة الفراغ في أجزاء الوضو
الصفحه ١٠٠ :
وجعلها كالعلم في الكاشفيّة غير أنّ كاشفيّة العلم ذاتيّة له وكاشفيّتها
بالجعل من قبل الشارع
الصفحه ٧٠٢ :
هذا ، لكنّ
موثّقة ابن أبي يعفور بظاهرها أو أحد احتماليها تقتضي الاعتناء بالشكّ في أثناء
العمل
الصفحه ٣٠٧ : الصلاة لا في الأمر
بالصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه حتّى تنتزع الشرطيّة ، عدا موثّقة ابن بكير فإنّها
توهم