الصفحه ٤٧٨ : إلّا في نصل ...» (٥).
وحينئذ فلا وجه
لما زعمه صاحب الكفاية قدسسره (٦) ـ بعد تصريحه بإمكان ذلك كما في
الصفحه ٥٣١ : لصاحب الكفاية (١) صحيح من أنّ النقض إن اعتبر بالدقّة العقليّة فلا
يتحقّق في مقام أصلا ، وإن اعتبر
الصفحه ٥٣٣ : صاحب الكفاية عليه (١) بأنّه تارة يرى الموضوع عرفيّا فيجري الاستصحاب واخرى
يراه عقليّا فلا يجري ، لأنّه
الصفحه ٥٥٤ : الكلام
فيما أفاده في الكفاية من أنّ صدر الرواية وهي قوله : «كلّ شيء طاهر» يدلّ على
بيان حكم الأشيا
الصفحه ٥٥٥ : ، وإلّا فإنّما تفيد حجّية الاستصحاب فيها فقط. وكيف كان ففي الصحاح الثلاثة
المتقدّمة غنى وكفاية.
ثمّ إنّه
الصفحه ٥٥٨ : كشرطيّة الزوال بلا فرق بينهما.
وصاحب الكفاية قدسسره حيث تخيّل أنّ الكلام في السببيّة بالنسبة إلى سبب
الصفحه ٥٧٣ : الأمارات من باب الطريقيّة ، أمّا بناء على حجّيتها من باب السببيّة فقد
ذكر صاحب الكفاية في تعليقة له عليها
الصفحه ٥٧٥ :
(نعم ، بناء
على مذاق صاحب الكفاية قدسسره (١) ـ من أنّ المجعول في استصحاب الحكم هو الحكم المماثل
الصفحه ٥٩٢ : ) (٥).
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، وفوائد الاصول ٤ : ٤٣٧.
(٢) انظر كفاية الاصول : ٤٦٤ ـ ٤٦٥
الصفحه ٦٠٧ : بعبارته في الكفاية وإن قصرت لاختصارها عن بيانه ، وهذا هو
الجواب الصحيح.
وأمّا الكلام
في الثاني وهو أنّه
الصفحه ٦١٢ : الإجمال حتّى ننظر المجعول في دليل
الاستصحاب ما هو؟ فنقول : المعروف كما هو مسطور في كلمات صاحب الكفاية
الصفحه ٦١٤ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٧٢.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٣٠.
(٣) انظر كفاية الاصول : ٣١٩.
الصفحه ٦٢٠ : الفرض.
وقد ألحق صاحب
الكفاية قدسسره بما ذكره الشيخ قدسسره (٢) جلاء الواسطة فزعم أنّ ما كانت ملازمته
الصفحه ٦٣٤ : قلنا بعدم جريان الاستصحاب لقصور دليله عن
الشمول فلا يجري أصلا.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى عدم وفا
الصفحه ٦٣٧ : الكفاية وهامشها (٢) والظاهر أنّ مراده ما ذكرناه سابقا ، إذ لو أراد الوجه
الأخير لعلّل بالقطع بالانفصال