الصفحه ٣٩ : المقطوع به. فالمنع عن العمل على طبق القطع الغير
الحاصل من الكتاب والسنّة ممكن ، إلّا أنّ الكلام في أنّه
الصفحه ٤١ :
وأمّا ما ذكره
الميرزا النائيني قدسسره من أنّه ورد النهي عن القطع الحاصل من القياس في رواية
أبان
الصفحه ٥٦ :
ومن هنا ظهر
أنّ قياس الميرزا النائيني (١) الظنّ على القطع في جميع الأحكام لا يخلو من نظر ، إذا
الصفحه ١٠٤ : اجتماعهما أصلا ، وأمّا الحكمان الظاهريّان فكذلك لأنّ
الحكم الظاهري تابع للمصلحة في الجعل لا في المتعلّق
الصفحه ١٥٠ :
ووجه ضعف كلامه
أنّ استفادة انحصار العلّة في المقام ممّا لا منشأ له أصلا ، وحينئذ فيبقى كون
ثبوت
الصفحه ١٦٨ : الموثّق
وهو من لا يكون راويه عدلا إماميّا بل كان من بقيّة المذاهب الفاسدة ولكنّه موثّق
في نقله ، والحسن
الصفحه ١٧٤ :
وبالجملة فبين
الكتمان في المرأة والكتمان في المقام فرق ظاهر ، حيث إنّ كتمان المرأة لأمر خفيّ
لا
الصفحه ١٩١ : لرجل ثلاث زوجات صغرى ووسطى
وكبرى وقد علم إجمالا أنّه حلف على وطء واحدة من الصغرى أو الوسطى في ليلة
الصفحه ٢٠٧ :
وبالجملة ،
فمتعلّق التكليف لو كان في الباقي لكان حرجيّا قطعا فيرفع حكمه على أحد النحوين ،
وكأنّ
الصفحه ٣١٠ :
وهذا بعينه جار
في المقام ، بتقريب أنّ أجزاء الحيوان إنّما تتكوّن من النباتات والأهوية والمياه
الصفحه ٣٤٣ : ء حرمت المخالفة القطعيّة أم لم تحرم ، كما إذا علم
بحرمة الجلوس في أحد غرفتين في وقت خاصّ ، فهنا المخالفة
الصفحه ٣٤٤ : ، فلا مانع حينئذ من جريان الأصل في الثالث لعدم
جريانه فيهما حتّى يعارضانه.
وكذا لو كان
أصل تنزيلي
الصفحه ٣٤٦ :
بوقوع قطرة من البول في الإناء الأصفر أو الأحمر ثمّ علم يوم السبت أنّ
الإناء الأحمر والإناء الأبيض
الصفحه ٣٥٤ :
احتماله موهوم ، لأنّ الظنّ في كون النجس أحد التسعة الباقية ، وقد يتحقّق بالنسبة
إلى الواحد من المائة أو
الصفحه ٣٥٥ :
أمّا أوّلا :
فلاختلافها باختلاف الأشخاص ، فإنّ بعض الأشخاص يستطيع المخالفة القطعيّة في بعض