الصفحه ٤٦٨ :
هذا تمام
الكلام في وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة. وعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة ؛
لإطلاق
الصفحه ٥١٥ :
وإن كان زمان
الشكّ أسبق فهو الاستصحاب القهقري مثل أن يتيقّن الآن عدالة زيد ثمّ يشكّ فيها قبل
عشر
الصفحه ٥٦٦ :
ولا يخفى عليك
أنّها لا ظهور لها في ذلك لو لم يدع ظهورها في التعميم بقوله : «فإنّ اليقين لا
يدفع
الصفحه ٥٨٣ :
بالوجدان حسب الفرض ، وأمّا نجاسة الملاقى فاستصحاب وجود كلّي النجاسة فيها
لا يثبتها إلّا بالملازمة
الصفحه ٥٩٤ : كما في جميع الشرائط كالطهارة للصلاة وغيرها ، سواء كان
الموضوع مركّبا من جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض
الصفحه ٦٠٢ :
إذا عرفت جميع
ما ذكرناه هنا من كون الشكّ في الحكم في مرتبة الإنشاء يكون من جهة النسخ ، وفي
غيره
الصفحه ٧٠٠ :
والجواب عن ذلك
أوّلا : أنّ بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء ، مثلا إذا شكّ في الركوع بعد
الصفحه ٧١٣ :
فإنّه يقال :
إنّ ظاهر الرواية كون الكلام في الشكّ في الركعة الاولى ، لأنّ فيها الشكّ في
الأذان
الصفحه ٧١٥ :
وأنت خبير بأنّ
رواية إسماعيل بن جابر لا مفهوم لها ، لأنّه فرض السؤال هكذا : شكّ في الركوع بعد
ما
الصفحه ٧٢١ :
المتقدّمة كان موجودا أم لا ، مثل من كان في السجود مستقبلا للقبلة
بالوجدان ولكنّه يشكّ في أنّه حال
الصفحه ٧٧٠ :
العموم ، وهذا هو الفارق بين المقام وبين ما إذا كان الخاصّان بينهما عموم مطلق
وكانا متّفقين في الحكم مثل
الصفحه ٨١٢ :
وثانيا : أنّه
في اصول الدين ولا يجوز التقليد فيها لبساطة المقدار الواجب منها وسهولته بخلاف
الصفحه ٨٢٣ :
الفهرس
التاريخ الشعري في استشهاد المؤلف
الصفحه ٨٢٤ :
الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي............................................. ٧٤
في الاكتفا
الصفحه ٨٢٦ : البراءة في الشبهة
الموضوعية.................................. ٢٩٦
استطراد الكلام في اللباس المشكوك