الصفحه ١٧ :
عن الشاكّ في استنباط حكمه الخاصّ به ، ولكنّ الكلام في صحّة هذه النيابة
وبيان مستندها الدالّ على
الصفحه ٧٨ :
وأمّا ما ذكره
في لفظ «بعينه» فهو مع أنّه خلاف الظاهر منها أنّ في الأخبار ما لا يمكن حمله على
ما
الصفحه ٧٩ :
وربّما يقال
بالإشكال في الامور الوضعيّة الموقوفة على إنشاء صيغة بأنّ قصد الإنشاء يفقد حيث
لا يعلم
الصفحه ٢١٢ : خصوص الواقعي لاكتفى فيه بالظنّ ، ضرورة قلّة حصول العلم
بالحكم الواقعي.
وقد تقدّم
الكلام في هذه الامور
الصفحه ٢٣٥ : حتّى تعرف الخمر بعينه فتدعه ، واحتمال إمكان التقسيم
حتّى في الشبهة الحكميّة مثلا : اللحم فيه حلال وهو
الصفحه ٣٠٢ :
وتفصيل الكلام
في المقام أنّه إذا اتجه الأمر المتعلّق بفعل المكلّف فقط مثل قول : تكلم ، مثلا
فإن
الصفحه ٣٠٩ : فإذا شكّ استصحب حاله السابق.
وإن قلنا
بالثاني فلا يمكن جريان الاستصحاب في نفس اللباس ، لعدم مسبوقيّته
الصفحه ٣٢٤ : الإجماليّان لا يمكن أن يعملا مقتضاهما من حيث وجوب الموافقة
القطعيّة ، لاستحالة الإتيان بكلا الفعلين وتركهما في
الصفحه ٣٢٩ :
الكلام في الشكّ في المكلّف به
والكلام فيه
يقع في مقامين :
الأوّل : لو
دار الأمر بين
الصفحه ٣٩٤ :
وينبغي أن يعلم
أنّ محلّ الكلام في موضعين :
أحدهما : فيما
إذا كان المكلّف به ذا أجزاء خارجيّة
الصفحه ٤١٨ :
وبعبارة اخرى
الشكّ في الإطلاق والاشتراط الثبوتيين يقتضي الحكم بكون التكليف مشروطا ؛ لأنّه
عند
الصفحه ٤٢٥ :
لا إطلاق فيها بالإضافة إلى الناسي ؛ لأنّ الناسي لا يوجّه إليه مثل هذا
الخطاب فهو مجمل بالإضافة
الصفحه ٤٢٦ :
في توجّه تكليف للناسي أو المكره بذلك الجزء ليترتّب عليه وجوب إعادتهما
بعد الالتفات فينفى ذلك
الصفحه ٤٢٩ :
أمّا الكلام في
الأوّل : فنقول : إذا شكّ في كون الزيادة مبطلة أم لا ، فمقتضى القاعدة عدم إبطال
الصفحه ٤٤٥ :
متعدّدة فإذا اختار اعتبار وجوده في الدفعة الاولى فليس له اختيار عدمه في
الدفعة الثانية ؛ لأنّه