الصفحه ٢١٣ : ليست من عمل الاصولي البحث عنها ، لأنّه يبحث عن القواعد
الكلّية. ولذا حذفها الآخوند قدسسره (٣) كما حذف
الصفحه ٢١٥ : فعلا موجود ليورد عليه الآخوند قدسسره (٣) بأنّ الاستدلال جدلي حينئذ ، إذ الاصولي بما ذا يستند
في إجرا
الصفحه ٢٩٠ : المسائل الاصوليّة.
وثالثا : أنّ
المسائل الاصوليّة بأسرها تثبت بأخبار الآحاد إلّا خبر الواحد للزوم الدور
الصفحه ٣٢٩ : القطعيّة ، وإن لم يكن فعليّا
من جميع الجهات لا مانع حينئذ من جعل الاصول الشرعيّة في أطرافه ؛ لأنّه ما لم
الصفحه ٣٣٣ : في الأطراف : الاصول فهي سواء كانت تنزيليّة أو غير
تنزيليّة ليست لوازمها حجّة ، فلا يكون المحذور
الصفحه ٣٣٤ :
قبيح ، فيكون هذا الدليل العقلي مقيّدا لدليل جعل الاصول بغير أطراف العلم الإجمالي
لو فرض شمول دليل
الصفحه ٣٣٩ : الاصول للمقام كليّة
للمانع الثبوتي ، وبين إجراء أدلّة الاصول في أحدهما عند ترك الآخر ، إذ به يرتفع
الصفحه ٣٥١ :
، لكنّ الملاك متحقّق قطعا. ومثل هذا أيضا لا إشكال في تساقط الاصول في أطرافه ،
لأنّ المصلحة الملزمة لا
الصفحه ٣٨٤ : يعتبر فيه إحراز الطهارة) (١).
وتفصيل الكلام
أن يقال : إنّ طرفي العلم الإجمالي تارة تكون الاصول الجارية
الصفحه ٣٨٦ : موجب
للترخيص في المعصية ، وفي أحدهما بخصوصه ترجيح من غير مرجّح فلا يجريان. هذا كلّه
حيث تكون الاصول
الصفحه ٣٩٢ : ءين نجّز فتساقطت الاصول فيهما
بالتعارض ، فوجود العلم الإجمالي الآخر يوم الأحد غير منجّز إذ أحد أطرافه
الصفحه ٦١٥ :
وبهذا ظهر أيضا
وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول من البراءة والاشتغال ، فإنّ دليل الاستصحاب
الصفحه ٦١٨ : المفروض أنّها إنّما أخبرت بالملزوم فقط) (١).
وكيف كان ،
فالظاهر أنّه لا فرق بين الاصول والأمارات في أنّه
الصفحه ٨٠٥ : الجملة.
ومنها : أن يعرف المباني الاصوليّة بالاجتهاد لا بالتقليد ،
مثل كون الأمر للوجوب أم لا ، وكون
الصفحه ٥ :
الجزء الثاني من
كتاب
غاية المأمول من علم الاصول
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما رسمته