الصفحه ٣٠٩ : مانع من استصحاب الصحّة في تلك الصلاة ، لأنّ لها حالة سابقة
متيقّنة فتستصحب ، والظاهر من المانع كون
الصفحه ٣٦٣ : التكليف إذ لا يعلم هو كون
النجس الفرد الثاني فهو شاكّ في التكليف باجتنابه ، كمن شكّ في صحّة صلاته الفاقدة
الصفحه ٣٧٠ : .
ثمّ إنّه قدسسره فرّع على ذلك صحّة توجّه التكاليف التحريميّة مع كون
متعلّقها ممّا تتركه الطبيعة بحسب
الصفحه ٣٧٢ : بالداعويّة
ولكن اقترنا اتّفاقا ، فهنا النيّة الصالحة متحقّقة ولا تنافيها الضميمة كما ذهب
إلى الصحّة جملة من
الصفحه ٣٩١ : توضّأ بإناء ثمّ شكّ في طهارته وقد انعدم الإناء فهل
تجري فيه حينئذ أصالة الطهارة في ظرفه لإثبات صحّة
الصفحه ٥٣١ : .
(*) قد عدل سيّدنا الاستاذ أيّده الله عن تصويب الإشكال على المقدّمة
الثانية فاختار صحّة ما ذهب إليه الشيخ
الصفحه ٥٤٢ : الظاهريّة والواقعيّة الّذي علّل الآخوند (١) به صحّة الصلاة [هل] هو الإجزاء الّذي علّل الشيخ
الأنصاري (٢) به
الصفحه ٥٧٤ : وجوبه مثلا صحّ حينئذ ما ذكره ، أمّا إذا كانت المصلحة في الجري
العملي على طبق الأمارة من غير أن يحدث
الصفحه ٦٠٧ : رتّب على ذلك عدم صحّة جعل ما اشتهر التمثيل به في
الاستصحاب التعليقي مثالا ، لأنّ الموضوع العصير العنبي
الصفحه ٦٥٠ : مانع من استصحاب الصحّة بمعنى استصحاب عدم عروض المانع أو
القاطع ، فإنّه قبل الإتيان بما يشكّ فيه لم يكن
الصفحه ٦٥٦ : بالاستصحاب ، إذ لا عموم أزماني حسب الفرض.
ولا يخفى أنّ
ما ذكره قدسسره له صورة صحّة لو فرض أنّ دليل العموم
الصفحه ٦٧٧ : على بطلان هذين القولين ، وأمّا مع ثبوت صحّة أحدهما لا يبقى
مجال للقول بالتخصيص ، مضافا إلى أنّ ألسنة
الصفحه ٦٩٦ : الدليل في قاعدتي الفراغ والتجاوز إنّما
هو البناء على الصحّة بالنسبة إلى ما مضى. وكذا جملة من الأمارات
الصفحه ٧١٠ : في الصحّة لتحقّقه ، بخلاف صورة الشكّ في الوجود
فإنّ التجاوز غير متحقّق عنها للشكّ في تحقّقها ، ولا عن
الصفحه ٧١٦ : قلنا بعدم الفساد لعدم كون التسليم
ركنا فالظاهر صحّة الصلاة حينئذ حتّى إذا احرز ترك التسليم سهوا فضلا عن