فقد عرفت أنّ التقسيم ينبغي أن يكون شاملا للمجتهد والمقلّد ، وتقريبه أن يقال : المجتهد إمّا أن يشكّ في حكم نفسه أو يشكّ في حكم الغير :
فإنّ شكّ في حكم نفسه فيتبع القطع لو كان أو الظنّ المعتبر أو الاصول العمليّة.
وإن كان شكّه في حكم الغير ففي صورة القطع والظنّ يستنبط الحكم وأثره جواز الإفتاء ، وفي صورة الشكّ إلى التفصيل الّذي ذكرناه.
١٨
![غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ] غاية المأمول من علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4437_ghayat-almamul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
