الصفحه ٣١٠ :
وهذا بعينه جار
في المقام ، بتقريب أنّ أجزاء الحيوان إنّما تتكوّن من النباتات والأهوية والمياه
الصفحه ٣٢٦ : من التقديم باحتمال الأهميّة من التوالي الفاسدة ؛ وذلك أنّه
لو كان ذلك كذلك للزم في هذا الفرض وأشباهه
الصفحه ٣٤٦ :
بوقوع قطرة من البول في الإناء الأصفر أو الأحمر ثمّ علم يوم السبت أنّ
الإناء الأحمر والإناء الأبيض
الصفحه ٣٤٧ : وبعد التعارض والتساقط
في كلّ من الطرفين ينجز الاحتمال حينئذ لفقد المؤمّن وهذان النحوان واضحان.
الثالث
الصفحه ٣٦٥ :
من ذلك رفع تحريم الطرف الثاني والترخيص فيه ؛ لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها
ويكون المقام من مقامات
الصفحه ٤١٤ : ) (١). هذا تمام الكلام في الثالث.
وأمّا الكلام
في الثاني من موارد الشكّ بين التعيين والتخيير من ناحية الجعل
الصفحه ٤٢١ :
المتوجّه إليه فيه ، ولكنّه يتخيّل أنّه أمر الذاكر وفي الحقيقة هو أمر
الناسي فهو من باب الخطأ في
الصفحه ٤٣٧ :
الاولى : هي
قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) (والكلام فيها
الصفحه ٤٣٩ : ، المورد مصداق من مصاديقها ، مضافا
إلى عدم الالتزام به في خصوص الحجّ فإنّ الإتيان ببعض أفعال الحجّ عند
الصفحه ٤٤١ :
ويمكن أن يقال ـ
حتّى على مذهبه قدسسره من أنّ الوجوب ينشأ بالصيغة ـ إنّ «ما» إذا أخذت على
إطلاقها
الصفحه ٤٤٢ :
ليس بأقلّ من استعمالها في الكلّ ، بل ربّما يدّعى كثرة الاشتهار بهذه
الرواية في الامور اللازمة
الصفحه ٤٤٩ :
الأوامر التعبّديّة إنّما شرّعت من ناحية التعبّد بها ، والعقل مستقلّ بأنّ
الانبعاث من الأمر القطعي
الصفحه ٤٦٧ : » (١) فهل نقص منها شيء حتّى نلتزم بالعقاب لذلك الفائت؟
وبالجملة ،
فالتزامهم بالعقاب مع التزامهم بصحّة
الصفحه ٤٦٨ : الأدلّة من حديث الرفع وغيره ، مضافا إلى الأدلّة الخاصّة الدالّة على عدم
وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٤٨٠ : ، فإنّ من جلب تمرا فأوجب جلبه أن يتضرّر الّذي عنده
تمر قبل ذلك هل يلتزم أحد بوجوب تدارك ضرر هذا المضرور