الصفحه ٧٢٩ : » (٢) وغيرها من الأخبار الكثيرة (٣).
ولا يخفى أنّ
الصحّة بهذا المعنى إنّما يجب الحمل عليها في المسلم المؤمن
الصفحه ٧٦٧ :
المخصّصين أرجح من العامّ والثاني أضعف من العامّ فإنّه ذكر أنّه يتخيّر
حينئذ بين العموم والمخصّصين
الصفحه ٧٦٩ : يخصّص بالدرهم والدينار لاتّفاق الخاصّين على ضمانه فتنقلب النسبة
حينئذ إلى العموم من وجه ، وحينئذ فيكون
الصفحه ٧٧٤ :
وقد لا يقطع
بصدور أحدهما ، وحينئذ (فربّما يقال : إنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فيحمل
أحد
الصفحه ٧٩٠ : الوجود مرفوعة لا يمكن العمل بها (مستدرك
الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث
الصفحه ٨١٠ :
والظاهر صحّة
الأخير ، لأنّ التقليد لغة هو وضع القلادة في العنق ومنه التقليد في الهدي ، وقد
استعير
الصفحه ٣٠ : أنّه لا مجال لما قيل من أنّه بناء على العقاب للمتجرّي يلزم أن يعاقب
العاصي بعقابين ، وذلك لأنّ العقاب
الصفحه ٣٨ : الخارج حتّى يتوجّه إليه الوجوب ، والقاطع بالوجوب يرى الواقع
فيعمل على طبقه من دون جعل الوجوب عليه ، فجعل
الصفحه ٤١ :
وأمّا ما ذكره
الميرزا النائيني قدسسره من أنّه ورد النهي عن القطع الحاصل من القياس في رواية
أبان
الصفحه ٤٣ : قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ)(١) بناء على إرادة الرؤية من الشهود لا على
الصفحه ٤٧ : مؤدّيات الطرق والأمارات أحكاما واقعيّة مجعولة من قبل الشارع المقدّس
، ولا يلتزم قدسسره به أصلا ، مع أنّه
الصفحه ٥٢ : الإهمال في الواقعيّات ، فلا بدّ من كون موضوع الجميع هو
الشاكّ واقعا وإن لم يؤخذ في لسان الدليل ، لأنّ
الصفحه ٥٤ : قدّمناه ، وترتيب آثار القطع من التنجيز والإعذار غير
تنزيلها منزلته ، فافهم.
بقي الكلام
فيما ذكره الآخوند
الصفحه ٨٤ :
منها : أنّه
لعب بأمر المولى فإنّ من اشتبهت عنده القبلة إلى أربع جهات واشتبه ثوبه الطاهر
بنجس
الصفحه ٩٣ :
تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة من قبل المولى ولكنّه لا يضرّ ، لأنّه لو لم
يفعل ذلك فيأمر باتّباع