الصفحه ٦٢٣ : الميرزا قدسسره من دعواه عدم الفرق بين الحيوان وغيره (٢) في الابتناء على أنّ النجاسة موضوعها هو المركّب أو
الصفحه ٨٠٥ :
ومنها
: الصرف ، بأن
يعرف مباني الأفعال مثل الماضي منه والمضارع والمجرّد والمزيد وغيرها ، إلّا أن
الصفحه ٧٠ : إمّا بائع لم يقبض الثمن أو واهب راجع بهبته ، وحينئذ فمن أين يحصل العلم
بأنّه أخذها من غير حقّ؟ وتارة
الصفحه ١١٧ :
القرآن المجيد إلّا أن يرد من الأئمّة سلام الله عليهم تفسير له ، فلو لم
يرد تفسير آية لا يمكن
الصفحه ٢٨٦ :
وبالجملة ،
الظاهر من سياق هذه الأخبار هو جعل الاستحباب بالعنوان الثانوي ، إلّا أنّ الكلام
في
الصفحه ٢٩٥ :
الثاني : من
الإيرادات على هذه الثمرة ما ذكره الشيخ الأنصاري (١) من منع إجزاء المسح بكلّ جزء من
الصفحه ٤١٥ :
قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم وكلّ من الصلاة جماعة وفرادى فردان لطبيعي
الصلاة المأمور بها
الصفحه ٤٣٨ :
وتفصيل ما
ذكرنا أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : فأتوا ، من الأفعال المتعدّية بنفسها بمعنى أوجد
الصفحه ٤٥٣ : أصلا ، نظير من علم بدين لزيد
عليه لا يعلم مقداره ، بل تردّد بين دينارين أو أكثر لكنّه كان مكتوبا في
الصفحه ٤٥٩ :
الواجب النفسي الّذي كان ترك التعلّم مسبّبا له من حين ترك التعلّم ؛ لأنّه
من ذلك الحين فوته
الصفحه ٥٠٤ : ، نعم في خصوص المرأة الّتي امتنع زوجها من الإنفاق عليها أخبار خاصّة
بأنّه عليه إمّا الإنفاق أو الطلاق
الصفحه ٥٨٥ : الكلّي من حيث ذاته مستصحبا ، لأنّ الكلّي من
حيث هو لا يتّصف بوجود ولا بعدم ، بل لا بدّ أن يكون استصحابه
الصفحه ٦٥٤ : الأفرادي بحسب الزمان لعدم العموم الأفرادي بحسب الفرض ،
ولا بدّ من التمسّك بالاستصحاب لعدم كون المورد من
الصفحه ٦٦٠ :
والحقّ في مثل
ذلك ممّا احتمل كونه من موارد التمسّك بعموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص هو ما
ذهب
الصفحه ٧٠٢ : بمقتضى مفهومها وهي قوله عليهالسلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك
ليس بشيء إنّما