الصفحه ٣٨٢ : أهون
عليّ من أترك السمن فقال عليهالسلام : «إنّك لم تستخفّ بالفأرة وإنّما استخففت بدينك فإنّ
الله حرّم
الصفحه ٣٨٥ : بتمام أحكامه ، فكان المعلوم الإجمالي قد تنجّز فإذا تنجّز
ترتّب عليه جميع أحكامه ومنها حرمة شربه
الصفحه ٣٩٧ :
أو مقيّدة كلاهما مجهول ، (والعلم بالجامع من مقوّمات العلم الإجمالي ،
فكيف يكون موجبا للانحلال
الصفحه ٤٢٦ : الجزئيّة
أمر مسلّم في الجملة والشكّ في إطلاقه واشتراطه بحال الذكر.
(هذا كلّه بناء
على ما ذكرناه من إمكان
الصفحه ٤٤٥ : وقد أفاد الشيخ الأنصاري قدسسره في المقام أنّ المقام من مقامات التخيير (١).
وغاية ما يمكن
في توجيهه
الصفحه ٤٥٥ : الدالّة على أنّ من شكّ في إصابة الدم لثوبه لا يجب عليه النظر لثوبه حتّى
يعلم أنّه أصابه أم لا (١).
وأمّا
الصفحه ٤٥٦ : أنّه كان تركه للواجب الواقعي عن غفلة مع ما هو
معلوم من قبح تكليف الغافل فحملوا العقاب على ترك التعلّم
الصفحه ٤٧١ : الأدلّة من الاصول وغيرها كالأدلّة الاجتهادية (١) وهذا لا يخصّ البراءة وإن لم يكن موردها موجبا للضرر
فلا
الصفحه ٤٩٢ :
كما لا مجال
لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من اعتبار تقدّم دليل المحكوم على دليل الحاكم زمانا
الصفحه ٤٩٨ :
فيحكم بالصحّة؟ كما يظهر من العروة (١) وبعض تعليقاتها بل لعلّه المشهور ، ووجهه أنّ الإضرار
بالنفس
الصفحه ٥٠١ :
ومسوّغ للتيمّم كالأخبار الواردة في خائف العطش (١) والخوف على النفس (٢) والخوف من قلّة الما
الصفحه ٥٠٧ :
لأنّ أحد المالين لا بدّ من تلفه فيتلفون الأقلّ ضررا ويحفظون الثاني
لصاحبه مع تقسيم الضرر عليهما
الصفحه ٥٠٨ : الحرج ، فإنّ المراد من
الحرج المنفيّ الحرج بمعنى عسر التحمّل لا بمعنى مطلق الكلفة ، ولا ملازمة بين
فوات
الصفحه ٥٢٠ :
بالواو. وحينئذ فوجوب المضيّ على يقينه السابق معلوم من قوله : «وإلّا» ويكون
مدخول الفاء وهو قوله : «إنّه
الصفحه ٥٢٧ : في الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة إنّما هو من جهة أنّا لم
نحرز اقتضاء الحكم إلى أزيد من استتار القرص