الصفحه ١٨٥ :
بوجود جملة من الأحكام في ضمن الأخبار هو الموجب للزوم العمل بالأخبار ،
فحينئذ العلم الإجمالي بوجود
الصفحه ١٩٢ : موردنا ـ وهو مورد
العلم الإجمالي بصحّة بعض الأخبار والعلم الإجمالي ببقاء بعض العمومات على عمومها ـ
ليس من
الصفحه ١٩٣ :
والجواب : أنّ
هذا الدليل بعينه الدليل المتقدّم غير أنّ هذا أضيق من ذاك ، إذ أطراف ذاك هو جميع
الصفحه ١٩٩ : معنى لبقاء تكاليفه بغير طريق يعيّنه
لامتثالها فلا بدّ من جعله الظنّ حجّة ليكون طريقا لامتثالها ، وهذا
الصفحه ٢٠٤ :
وأحكامها. فالعقل من اهتمام الشارع بالشريعة وعدم رضاه بإهمالها يكتشف حكمه
بلزوم الاحتياط ، لأنّه
الصفحه ٢٥٩ :
بالاحتياط في جميعها ، وليس العلم بجملة منها نافيا لثبوت أحكام أخر ، فلا يمكن
بالعلم بجملة منها نفي الباقي
الصفحه ٢٧١ : وجوده فاستصحاب العدم الأزلي ينفيه ، فيكون الموضوع
مركّبا من جزءين : الحيوانيّة وهو موجود وجدانا ، وعدم
الصفحه ٢٧٩ : من أظهر مصاديقها.
وأمّا على
مبنانا من إمكان أخذ قصد الأمر في العبادة بالأمر الأوّلي فالّذي يكشف عن
الصفحه ٢٨٩ :
ثمّ إنّه قد
يقال : إنّ أخبار من بلغ إنّما تدلّ على استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب
لخصوص من
الصفحه ٣٠١ : ، وإنّما لوّح الأصحاب بأنّ الاستصحاب بما أنّه أمر مجعول للشارع فلا بدّ من
كون المستصحب أمرا قابلا للتعبّد
الصفحه ٣٠٢ : الاستغراقي للأفراد المقدورة أو المجموعي فيجوز ترك مشكوك الفردية حينئذ
للبراءة ، فإنّه من دوران الأمر بين
الصفحه ٣٠٦ : يحتمل أن تكون هذا المشكوك من أفرادها ، وحينئذ فلا يحرم فعل غيره من
الأفراد لكونه ليس هو المجموع. وقد
الصفحه ٣٠٨ :
الأمر بين الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
والظاهر منها
هو الوجه الأوّل ، إذ الحكم قد اخذ بنحو القضايا
الصفحه ٣١٥ : الشرعي ، فإن اريد من التخيير الشرعي التخيير في المسألة الاصوليّة كما
احتمل أن يكون هو المراد في الأخبار
الصفحه ٣٤٤ :
الثالث ، لأنّ الإناءين محكومان بوجوب الاجتناب من الأوّل ، فوقوع قطرة
الدم لا تحدث فيهما أثرا أصلا