الصفحه ٧٣ : بالوجدان فإنّ من أحرز أنّ مبغوض المولى مثلا مردّد
بين شيئين لا يتوقّف في لزوم تركهما أصلا ، وكان منشأ
الصفحه ٩٤ :
ـ وهي صورة الانفتاح وفرض كون الوصول إلى الحكم الواقعي فعليّا لا ممكنا
فقط وكان أكثر موافقة من
الصفحه ٩٨ :
ولا يخفى أنّ
مراده قدسسره من الشانيّة للحكم الواقعي إن كان بمعنى أنّ مقتضى
الحكم الواقعي موجود
الصفحه ١٠٢ :
وإن كان المورد
من موارد جريان قبح العقاب بلا بيان فكما لا يكون حكم العقل مناقضا للحكم الواقعي
الصفحه ١٠٥ :
وقد أشكل عليه
الآخوند قدسسره بأنّ حجّية الظنّ لو كانت ملازمة للتشريع صحّ ما ذكرتم
من قيام
الصفحه ١٠٧ :
(فاندفع ما
يتوهّم في المقام من لغويّة هذه النواهي الخاصّة باعتبار كفاية الأصل ، ووجه
الاندفاع كون
الصفحه ١٢٣ : مع احتمال خفاء القرينة من جهة التقطيع لا ظهور له أصلا حتّى يبني العقلاء
على حجّية الظهور ، مثلا من
الصفحه ١٣٢ : وجود الحجّة المعتبرة ، وإن
كان من جهة أنّ جملة من القدماء أفتوا بالحكم استنادا إلى الأصل أو القاعدة
الصفحه ١٣٩ : ، بل ادّعى بعضهم (١) أنّ ترك العمل بأخبار الآحاد من ضروريّات مذهبهم
ويعرفون به كالقياس.
الجواب : أنّ
الصفحه ١٤٢ :
الثالث من
أدلّة المانعين عن العمل بأخبار الآحاد : عموم ما دلّ من الآيات على المنع عن
العمل بغير
الصفحه ١٥٢ :
وقد ذكر
الميرزا النائيني قدسسره جوابين أيضا على تقدير أن يكون المراد من الجهالة في
الآية عدم
الصفحه ١٥٦ :
وثانيا : أنّه
يمكن أن يكون مفاد الآية هو ما ذكر من حجّية خبر العادل مطلقا أو الخبر الموثّق
مطلقا
الصفحه ١٦٥ :
وبهذا يرتفع
الإيراد من كلتا الجهتين :
أمّا من الجهة
الاولى فواضح ، إذ أنّ آية النبأ بمفهومها قد
الصفحه ١٦٦ :
وقد تكون
الحكومة موسّعة لموضوع قد حكم عليه بحكم في دليل آخر أو مضيقة له أو رافعة لمحمول
من
الصفحه ١٧١ : قوله : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٢) يقتضي أن ينجس الجاري الّذي هو أقلّ من كرّ بملاقاة