المولى على أغلبيّة مصادفته الواقع وقلّة مخالفته ، ويمكن أن يكون غير ذلك. ولا ينافي ما ذكرنا كونه حجّة من باب الطريقيّة ، إذ كونه حجّة من باب الطريقيّة بمعنى أنّه لا مصلحة في المؤدّى كما هو معنى القول بالسببيّة لأدائه إلى التصويب أو غيره من اللوازم الباطلة كما مرّ في محلّه.
الثالث : التمسّك بعموم التعليل في ذيل آية النبأ وهي قوله : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(١) بتقريب أنّ العلّة تعمّم وتخصّص ، فإذا قال القائل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، اقتضى المنع عن خصوص الرمّان الحامض دون الحلو ، والمنع عن الحامض الّذي هو غير الرمّان أيضا. وحينئذ فعموم التعليل يقضي بأنّ كلّ ما لم يكن فيه اصابة القوم بالجهالة فالعمل به صحيح ، ومنه الشهرة في الفتيا فإنّه تعويل على نظر جماعة من أهل الخبرة والورع والتقى.
والجواب : أنّ التعليل يقول بأنّ إصابة القوم بجهالة أمر مرغوب عنه ، لا أنّ كلّما ليس إصابة بجهالة فهو مرغوب عندي. وثانيا : أنّه على تقديره فهو في الخبر حجّة لأنّه إخبار عن أمر حسّي ، وفي الشهرة ليس كذلك لأنّه إخبار عن أمر حدسي وهو الحجّة المعتبرة ، فافهم.
__________________
(١) الحجرات : ٦.
![غاية المأمول من علم الأصول [ ج ٢ ] غاية المأمول من علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4437_ghayat-almamul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
