الصفحه ٢٦٩ : راض بالتصرّف ، وعدم جواز التصرّف لعدم الرضا منه ،
فالأصل هنا حرمة التصرّف في مال الغير حتّى يثبت الرضا
الصفحه ٢٩٣ : النبي صلىاللهعليهوآله يدلّ على كون مكان ما مسجدا فهل يستحبّ الصلاة فيه
بأخبار من بلغ أم لا؟ الظاهر
الصفحه ٤٢٩ : المأمور به عدم هذه الزيادة جزءا أو شرطا أم لم يعتبر ،
فهو من قبيل الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ، بل هو
الصفحه ٤٣٣ :
كما في كلّ موارد القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلّي ، فإنّ المشكوك
فيها غير المتيقّن ، وخصوصا
الصفحه ٤٦٩ : مستطيع ، ولكنّه ليس كذلك فإنّ الاستطاعة قد تعلم كما إذا علم أحد أنّه مات
مورّثه وهو يملك عشرات الآلاف من
الصفحه ٤٩٧ : ولحم الخنزير والميتة لعلمه بضررها» (٣) وهذه الرواية ـ مع احتمال أن يكون المراد منها العلم
بالضرر
الصفحه ٥٤٨ : اليقين
به ، وهو أجنبيّ عن الاستصحاب ، وإنّما معناه البناء على ما هو المتيقّن من عدد الركعات
والتسليم عليه
الصفحه ٥٦٩ :
وبتقريب آخر :
أنّ اقتران الصلاة بالمانع يوجب بطلانها إلّا أنّ المانعيّة تنتزع من الأمر الناشئ
من
الصفحه ٦٠١ : للحالة الثانية يجري الاستصحاب ، وذلك نظير حكم
الشارع بنجاسة الماء المتغيّر ، فإنّ وصف التغيّر من الأوصاف
الصفحه ٦٥٢ : لا يمنع منه مانع ، كما إذا
علمنا إجمالا بنسخ جملة منها وكان الحكم المشكوك من غير ما علم نسخه فلا مانع
الصفحه ٦٥٨ : وثبوته ، فلا بدّ من أن يكون دليل الاستمرار للعموم أو
الاستغراقيّة مستفادا من دليل آخر غير دليل نفس الحكم
الصفحه ٦٨٨ :
قوله : «بلى قد ركعت» (١) وقوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) وغيرها (٣) من أدلّتها
الصفحه ٧٠٣ : احتمالا مساويا للأوّل.
وقد تلخّص من
ذلك أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة مقتضاها عدم الاعتنا
الصفحه ٧٢٩ : » (٢) وغيرها من الأخبار الكثيرة (٣).
ولا يخفى أنّ
الصحّة بهذا المعنى إنّما يجب الحمل عليها في المسلم المؤمن
الصفحه ٧٦٧ :
المخصّصين أرجح من العامّ والثاني أضعف من العامّ فإنّه ذكر أنّه يتخيّر
حينئذ بين العموم والمخصّصين