الصفحه ٩٠ :
هذا كله من حيث
إمكان ثبوتها عقلا ، اما وقوعها بهذا النحو فغير بعيد ، ومدعى القطع به غير مجازف
الصفحه ٩١ :
السابقين فى استعمالاتهم وقد وردت جملة من الآيات الشريفة تثبت هذا المعنى؟
منها قوله تعالى
الصفحه ١٠٨ :
ولكن الاظهر ان الصلاة لا تتقوم به ، لصحتها فيما اذا وقعت الى غير القبلة.
فى موارد النسيان
الصفحه ١٢٧ : ـ وحينئذ ـ نقول : اذا امضى الشارع البيع وقال :
أحل الله البيع ـ فهو حكم انحلالى. ينحل الى كل واحد من الامضا
الصفحه ١٦٦ : ـ وهو ان الشىء فى مقام الحمل : (تارة) يؤخذ لا بشرط من كل قيد فيقال :
الانسان شىء ، وهو ضرورى. (واخرى
الصفحه ١٧٩ : الى القول الاخير مدعيا ان المادة وضعت بازاء معنى خاص ، وهو
الواقعة التى لها اهمية ، وجميع المعانى ترجع
الصفحه ١٨١ : من جهة حكم العقل ، وذلك من اجل ان مقتضى العبودية
والمولوية ان يسعى العبد نحو تحقيق ما امره به مولاه
الصفحه ١٨٩ : الظلم عنه ، لعدم امكان تحققه منه لا
لاجل عدم صدوره منه لقبحه. مضافا الى ذلك ان الله تعالى كيف يكون
الصفحه ٢١٣ : . فهذه معان اربعة لكل من التوصلى ، وما يقابله. اما النسبة
بين التوصلى بالمعنى الاول ، وبينه بالمعنى
الصفحه ٢٢٣ : موضوعه فان القضايا
الحقيقية ترجع الى القضايا الشرطية ولا شك ان فعلية الجزاء انما هى بفعلية الشرط
وهذا
الصفحه ٣٠٥ : ) تقتضيه ادلة نفوذ البيع وحليته وكذلك الحال فى سائر
القيود.
ومنها ـ الامر
بالمركب الذى لا تحصل اجزائه
الصفحه ٣٥٥ :
وان جهة التقييد ملحوظة من قبل الشارع المقدس ليكون الوضوء واجبا غيريا ،
او ليست ملحوظة ليكون واجبا
الصفحه ٣٣ : اعتبارى.
(ولا يخفى ما
فيه) اولا ـ انه من الامور الدقيقة التى تحتاج الى إعمال العناية ، وقد عرفت صدور
الصفحه ٤٧ : الحرفى. وكأن اهل الادب التفتوا
الى هذا الفارق فأخذوا فى مقام تفسير الاسماء يفسرونها بمالها من المعانى
الصفحه ١٣٤ : الوضع هو التعهد والالتزام : فلا مانع من ذلك لان الاستعمال عبارة عن
فعلية ذلك التعهد. ولا محذور فى كون شى