الصفحه ١٥٣ : اللغة ، فالعربى لا يتبادر له من لفظ العجمى شيئا ،
وبالعكس نظرا الى اختصاص الوضع باهله ، بخلاف الهيئات
الصفحه ٢٤٨ : تكون اصالة الحقيقة حجة تعبدية ، لا من جهة بناء
العقلاء على العمل بالظهورات ـ كما نسب ذلك الى السيد
الصفحه ٢٦٢ : القيد وعدمه فى وفاء الماتى به بالملاك.
واما الصورة
الثانية ـ فلا بد من القول بالاجزاء فيها وذلك لعدم
الصفحه ٤٠٠ : ايضا ، فان اركانه وان تمت من يقين سابق وشك لا حق إلّا انه
عديم الاثر نظرا الى حكم العقل باتيان نفس
الصفحه ١٢ :
حكم شخصى خاص. واما المسائل الاصولية فالناتج منها ـ بعد الانضمام ـ حكم
كلى عام ثابت لجميع المكلفين
الصفحه ٤٥ : ، أو تبدل الى معنى آخر ، كالاعراب فان له كمال
لا اثر فى المعنى. فقولنا : ضرب زيد عمرا ـ يستفاد منه معنى
الصفحه ٦٣ :
ولكنه فى مقام انشاء المادة لا الوجوب ومع ذلك لا تكون مستعملة فى معناها
من حكاية ثبوت النسبة
الصفحه ١١٤ : ـ يظهر عدم
صحة ما افاده شيخنا الاستاذ (قده) من ان القول بالصحيح ملازم للقول بالاشتغال.
باعتباران الوضع
الصفحه ١٢٦ :
فى الصدق. نعم لا مانع من التمسك به ـ على القول بالاعم ـ لاجل احراز صدق
البيع عليه على الفرض. واما
الصفحه ٢١٠ : ذلك ان الجملة المذكورة لو لم تكن ظاهرة فى الوجوب فلا اقل من تعينها فيه من
بين سائر المحتملات بواسطة
الصفحه ٢٣٥ :
فانه من تقدم الشىء على نفسه ، وهو باطل ، واذا فرض عدم امكان تعلق الارادة
التكوينية بالداعى فكذلك
الصفحه ٢٣٦ :
الامر لا مانع منه ، وكذا اخذ الجامع بينها ، وبين قصد الامر ، ولو قلنا
باستحالة اخذ قصد الامر
الصفحه ٢٨٦ :
لاننا كثيرا ما نخالط العامة وغيرهم الذين لا يعتبرون فى زوال عين النجاسة
ما نعتبره من الشرائط ، بل
الصفحه ٣٠٠ : بامر مقارن ، او سابق ، او لاحق ، من
دون ان يكون لذلك القيد اثر فى الملاك الذى دعا المولى الى طلب تلك
الصفحه ١٣ : استفيد من المسائل الاصولية ـ كما هو الحال ـ فى جميع
المسائل الفقهية. وبهذا البيان اتضح الفرق بين المسائل