الصفحه ١٦٥ : الاجناس العالية.
الثالث ـ ما
ذكره صاحب الفصول ـ قده ـ من انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية فقولنا : زيد
الصفحه ١٦٨ :
عين وجوده لموضوعه ، وقد اعتبر فيه نسبته الى فاعل ما ، ويسمى الدال عليه
بالمصدر ولاجل هذا اختلاف
الصفحه ١٨٠ : المعنى اللغوى الى معنى
آخر ، وهو القول المخصوص.
واشكل عليه :
بان الاشتقاقات لا تتأتى من هذا المعنى فانه
الصفحه ٢٦٧ : الرجوع الى ادلة
اخرى لاثبات ذلك ، اما مع عدم الالتزام بذلك فلا بد من التماس دليل لفظى ، او اصل
عملى
الصفحه ٢٧٩ :
فلا ريب ان ما اتى به كان مجزيا لكونه محرزا لشرطها نظرا الى انه حين الشك
كان محكوما عليه بالطهارة
الصفحه ٧٣ : بالانتقال الى المعنى عند سماع اللفظ ، فهى ليست بالدلالة الوضعية.
وأما النحو
الثانى من الدلالة التصديقية
الصفحه ٢٣٣ : صاحب الكفاية
ـ قده ـ الى ان هذه الدواعى ، وان امكن تعلق الامر بها ، وجعلها جزءا من المامور
به الا اننا
الصفحه ٢٤٩ : قبل النهى لعدم القرينة
على ذلك ـ فلا بد اذا من الرجوع الى اصل آخر لفظى ، او عملى.
المرة والتكرار
الصفحه ٣٢٦ : انه وجوب نفسى او طريقى.
ذهب المحقق
الاردبيلى (قده) وجماعة الى الاول استنادا الى جملة من الادلة حيث
الصفحه ٣٣٢ : ، إلّا ان تسرية احكام الارادة
ولوازمها الى الطلب والبعث لا وجه له فان من جملة احكامها عدم جواز تعلقها
الصفحه ٣٣٣ : فلا مانع من طلبه.
وكيف كان
فالواجب المعلق امر ممكن وليس بمستحيل ثبوتا وان كان محتاجا الى الدليل فى
الصفحه ٣٣٥ : المطلوب من المكلف تحصيل الماء بعد
الزوال فان وجد وإلّا فقد انتقل فرضه الى التيمم ، نعم يجوز له ابقائها
الصفحه ٣٩٥ : حاجة الى المقدمة.
و (ثالثا) ـ
انه لو كان من الصغائر فلا بد من تحقق مفهوم الاصرار بترك الواجبات
الصفحه ٢٠ :
علما على حدة ، كما ذكره صاحب الكفاية (قده). و (اخرى) يكون الداعى الى
التدوين نفس العلم والمعرفة
الصفحه ٥٨ :
نسبة ذلك الشىء الى المتكلم. فان قصدنا من هذا الاستعمال الاخبار عن ثبوت النسبة
سمى (إخبارا).