الصفحه ٢٣٨ :
للداعى القربى يمكن للمولى التوصل الى غرضه بالاخبار عن ذلك بجملة خبرية
بعد طلبه.
الاول بان يقول
الصفحه ٢٤٥ : والمقيد ، وهذا المعنى يفتقر فى بيانه الى مئونة زائدة ـ ولا بد والحالة
هذه ـ من توقف فعلية وجوب القيد على
الصفحه ٣٤٠ : ء فاوجب الاول استنادا الى النص
، دون الثانى ، ولكنه قد تحقق لدينا عدم النص فى للمقام اصلا ، وقد ظهر من هذا
الصفحه ٣٤٦ : فيما يبتلى به عامة المكلفين وقد تعجب (قده)
ونسب الاشتباه الى من جمع فتاواه فى الرسالة ، وعلل ما ذكره
الصفحه ٢٨٩ : نفس المقدمة عند ايجاب ذيها وكثيرا ما لا يلتفت الآمر الى
نفس المقدمة فضلا عن وجوبها لغفلة منه.
الصفحه ٣٦٠ :
التوصل الى الواجب النفسى فكان الملاك الحاصل من الواجب الغيرى فى عرض
الملاك الحاصل من الواجب
الصفحه ٤٠٦ : وارادة للفاعل ، ولكن المكلف يقصد
بالمقدمة التوصل الى الحرام ـ بمعنى انه بعد اتيانه المقدمة يكون قادرا على
الصفحه ٢١ :
الاصولية بمباحث الالفاظ ـ يستدعى خروج الكثير من المسائل ، والالتزام بان
ذكرها للاستطراد. وهذا
الصفحه ٢٤٦ :
الاطلاقين : ان (الاول) اطلاق بالنسبة الى مادة الواجب المعلوم كونه نفسيا او
غيريا و (الثانى) اطلاق بالنسبة
الصفحه ٣٥٣ : المشكوكتين على سبيل منع الخلو الى قضية متيقنة ، وقضية مشكوكة ، وذلك
لان المعلوم بالتفصيل فى المقام ليس من سنخ
الصفحه ٢١٤ :
نسب الى المشهور التمسك بالاطلاق لا ثبات كون الواجب توصليا يسقط بفعل
الغير بلا فرق بين ان يكون فعل
الصفحه ٢٧٧ : الترجيح بلا مرجح ، فانحصر
الامر فى كون الواجب الواقعى فى حق من قامت الامارة عنده على وجوب صلاة الجمعة احد
الصفحه ٣٧٥ : اجمالا ، والمفروض انه متمكن من الاطاعة الاجمالية بسبب
التكرار فلا يجوز له الرجوع الى الاطاعة الاحتمالية
الصفحه ١٨ : مسألة إن ترتب عليها الغرض
الداعى الى تدوين العلم فهى من مسائله ، سواء كان محمول هذه المسألة من العوارض
الصفحه ٢٩ : جعل
جاعل ، بل تكون موجودة وثابتة من الازل حتى النهاية : كالملازمات التكوينية ... و
(اخرى) تنتهى الى