(وَلِلرِّجالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) وهي أن الطلاق بيده من دونها.
٢٢٩ ـ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) الطلاق ثلاث مرات لا مرّتان بضرورة الدين ونص القرآن
الكريم ، ولكن الطلاق الذي شرع الله فيه رجوع المطلّق إلى زوجته المطلقة هو الطلاق
الأول والثاني فقط ، أما الطلاق الثالث فلا يحلّ الرجوع بعده ، وحكمه ما أشار إليه
سبحانه بقوله (فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ) تبقى حتى الموت بلا طلاق ثالث مع العشرة المعروفة المألوفة
(أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ) وإن طلّقها للمرّة الثالثة دفع لها المهر كاملا ، ولا يسوغ
له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره ، وتأتي الإشارة (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ) أيّها الازواج (أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) من المهر (شَيْئاً إِلَّا أَنْ
يَخافا) الزوجان (أَلَّا يُقِيما
حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) هذا استثناء من عدم جواز الأخذ منهنّ عوضا عن الطلاق.
وحدود الله هنا هي
الحقوق والواجبات الزوجية (تِلْكَ) الأحكام الشرعيّة والأحوال الزوجية الشخصية هي (حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) تنتهكوها. (وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) تفسيره واضح.
٢٣٠ ـ (فَإِنْ طَلَّقَها) مرّة ثالثة بعد المرّتين (فَلا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ) الطلاق الثالث (حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ) نكاحا صحيحا ودائما لا منقطعا مع الدخول (فَإِنْ طَلَّقَها) الثاني أو مات عنها (فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) بعد العدة وبعقد جديد (إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيما حُدُودَ اللهِ) من الحقوق الزوجية.
٢٣١ ـ (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) أيّها المؤمنون (فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَ) أي أوشكت عدّتهنّ أن تنقضي وتنتهي (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) راجعوهنّ بالحسنى قبل انتهاء العدّة (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أو دعوهنّ وشأنهنّ (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً لِتَعْتَدُوا) لا تراجعوهنّ بقصد الإيذاء والاعتداء كما يفعل السفهاء (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ) لا نفس المطلّقة وكفى (وَلا تَتَّخِذُوا
آياتِ اللهِ هُزُواً) لا تستخفوا بأوامر
____________________________________
الإعراب : (فَإِمْساكٌ) خبر مبتدأ محذوف ، أي فالواجب عليكم إمساك (بِمَعْرُوفٍ) ، والمصدر من أن تأخذوا مرفوع فاعل لا يحل ، والمصدر من أن
يخافا مفعول لأجله لتأخذوا أي لا يحل الأخذ إلا لخوف عدم اقامة الحدود ، والمصدر
من أن يقيما مفعول به ليخافا ، أي يخافا ترك إقامة الحدود ، والمصدر من أن يتراجعا
مجرور بفي محذوفة ، ومصدر ان يقيما مفعول لظنا.