الأرض : شقّها بالسكة (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ذكر الرازي في تفسيره الكبير «نقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهنّ» (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) عملا تنتفعون به غدا (وَاتَّقُوا اللهَ) فإن التقوى هي الحصن الحصين (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) للحساب والجزاء (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) المخلصين بالجنّة
٢٢٤ ـ (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) نهى سبحانه عن الجرأة عليه بالحلف به من غير ضرورة (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) إن الله نهاكم عن هذا اليمين لتكونوا أتقياء بررة ، ومصلحين لا مفسدين (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأيمانكم (عَلِيمٌ) بالكاذب والصادق في يمينه.
٢٢٥ ـ (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد اليمين وإنشائه مثل بلى والله ولا والله (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) وهو العزم والجزم (وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) حيث لم يؤاخذكم بلغو الأيمان.
٢٢٦ ـ (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) الإيلاء : أن يحلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته مطلّقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) إذا حدث ذلك من الزوج ، ورفعت الزوجة الأمر إلى الحاكم الشرعي ـ أمهله الحاكم بعد الرفع إليه ٤ أشهر ، وبعد مضيّ هذه الأشهر يخيّره الحاكم بين الرجوع مع الكفّارة وبين الطلاق (فَإِنْ فاؤُ) أي تمّ الرجوع والتكفير (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) عفا عمّا سلف (رَحِيمٌ) بعباده.
٢٢٧ ـ (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) وحدث بالفعل (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) يسمع صيغة الطلاق ويقبلها (عَلِيمٌ) بالضمائر والسرائر.
٢٢٨ ـ (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) على المطلّقة بعد الدخول وقبل اليأس أن تنتظر وتصبر عن التزويج بغير المطلق (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) واحدها قرء بضم القاف وفتحها. ويطلق تارة على حيض المرأة ، وتارة على الطهر من حيضها ، وهذا المعنى هو المراد هنا عند الإمامية والشافعية (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) من الولد أو من دم الحيض ، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) تهديد ووعيد لمن تكتم وتكذب فيما يعود إلى ما لا يعرف إلّا من قبلها (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) من طلّق زوجته طلاقا رجعيا ، له كل الحق في الرجوع إليها شاءت أم أبت ما دامت في العدّة (فِي ذلِكَ) أي يرجع في الأجل المضروب للعدّة (إِنْ أَرادُوا) الأزواج (إِصْلاحاً) لا إضرار بالزوجة من الرجوع إليها (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ) قال الفقهاء : حقّه عليها أن تطيعه ، وحقّها عليه أن ينفق عليها ولا يؤذيها (بِالْمَعْرُوفِ) المألوف بين الناس