الله ونواهيه (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) فيما أباحه لكم من الأزواج والأموال (وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ) القرآن (وَالْحِكْمَةِ) العلوم (يَعِظُكُمْ بِهِ) بالقرآن (وَاتَّقُوا اللهَ) بالطاعة والشكر وذكر النعم.
٢٣٢ ـ (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) انقضت عدّتهنّ وانتهت (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) لا تمنعوهنّ ظلما (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) من يخترن من الأزواج (إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) ونعم القرين الرضا (ذلِكَ) الأمر والنهي (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أن يتّعظ ببيان الله أهل الإيمان حقّا وصدقا (ذلِكُمْ) الاتّعاظ والعمل بأحكام الله (أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) من التمرّد على حكم الله (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) هذا حثّ على العمل بأحكام الله تعالى وإن جهلنا الحكمة والمصلحة.
٢٣٣ ـ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ) فعل أمر بصيغة المضارع أي لترضع الأمّهات (أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ٢٤ شهرا ، والأمر هنا للندب لا للوجوب حيث يسوغ ترك الرضاع إلى غذاء آخر لا يقل نفعه عن حليب الأمّ. فإن حليبها وسيلة لا غاية.
(لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) أي أن مدّة الحولين ليست على سبيل الإلزام بل يسوغ أن تنقص إلى ٢١ شهرا كما تومئ الآية ١٥ من الأحقاف (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) فإذا طرحنا من ال ٣٠ تسعة مدة الحمل يبقى ٢١ (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) وهو والد الطفل (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) هذا النصّ واضح الدلالة على وجوب نفقة الزوجة (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) لا يحقّ للزوجة أن تكلّف الزوج ما لا يطيق ، وهو لا يسوغ له ذلك (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) الضرر منفيّ في الإسلام بشتّى أشكاله وأنواعه ، وعليه فلا يسوغ لأحد الأبوين أن يتّخذ من الولد ورضاعه أو حضانته وسيلة للإضرار بالآخر (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إذا مات والد الرضيع وترك مالا ، فأجرة الرضاع تخرج من سهم هذا الطفل الرضيع سواء أكانت المرضعة أمّه أم غيرها.
(فَإِنْ أَرادا) الأبوان (فِصالاً) فطام الطفل (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) للوالدين أن يفطما الطفل قبل استيفاء الحولين أو بعدهما إذا تمّ هذا الاتّفاق بينهما ،
____________________________________
الإعراب : ضرارا حال من الواو في تمسكوهن ، والتقدير لا تمسكوهن مضارين ، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله ، وهزوا مفعول ثان لتتخذوا ، والمصدر من ينكحن مجرور بمن محذوفة ، تقديره من نكاحهن ، أزواجهن وذلك مبتدأ خبره يوعظ به ، ومنكم متعلق بمحذوف حالا من الضمير في يؤمن ، وجملة يؤمن خبر كان.