الصفحه ١١٥ :
التّلبس به الذي صار منشأ لصحّة إطلاق المشتق عليه لا زمان الإسناد والنّسبة ،
وإلّا فلا وجه للحكم بالمجازيّة
الصفحه ١١٩ : : لعلّ
التّبادر وانسباق خصوص المتلبس بالمبدإ من المشتقات كان إطلاقيا لا وضعيا فلا يكشف
عن كونها موضعة
الصفحه ١٢٠ :
من توهم كون إطلاق مثل الضروب والمقتول بعد صدور الضرب والقتل على من تلبس
بهما من قبيل إطلاق المشتق
الصفحه ١٢٣ : هو أن هيئة المشتق هل هي موضوعة بإزاء خصوص حال التّلبس أو الأعم؟ ومن
الواضح كما عرفت في المقدّمات أن
الصفحه ١٢٦ : باب إطلاق المشتق
على من انقضى عند المبدأ في الحال قطعا فإن لم يكن إطلاقه عليهم بلحاظ حال تلبسهم
به وإن
الصفحه ١٣١ :
وبقي هنا أمور
ينبغي التّنبيه عليها.
الأوّل : مفهوم المشتق ليس مركبا من أجزاء ثلاثة : شيء أو
الصفحه ١٣٢ : ممّا كان ضروري البساطة يمكن تحصيله كذاك عقلا ، وبالجملة بساطة المشتق بديهي للانسان بحسب الوجدان ، ومع
الصفحه ١٣٧ : العقلي إلى الاثنينيّة.
إذا عرفت ضابطة
البساطة بحسب المفهوم فاعلم إن مفهوم المشتق كذلك إذ لا نتصور عند
الصفحه ٥٥٠ : الثالث عشر :
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الحال
ومجاز فيما لم يتلبس بعد................. ١٠٦
الصفحه ١٠٩ :
لا يبقى ما تلبس بالمبدإ أي ذلك الزّمان حتى يصحّ أن يقال : إن إطلاق المشتق عليه
باعتبار حال تلبسه به
الصفحه ١١٠ :
المقام بالمشتقات الّتي تكون من قبيل الأوصاف والعناوين المنطبقة على الذّوات
الجارية عليها والمحمولة عليها
الصفحه ١٢١ : عرفا ومعه يصح الاستدلال ، ضرورة أنه
لو كان المشتق حقيقة في الأعم لما صح السّلب على الوجهين لصدق المطلق
الصفحه ١٢٢ : الاستدلال وفي الثّالثة لا يجدي فيه كما عرفت صحة القول
بالوضع للأعم وجوه.
أحدها : تبادره وانسباقه من المشتق
الصفحه ١٢٤ :
يراد بالضّارب من صدر عنه الضّرب مطلقا لا لأجل أن المشتق حقيقة بوضعه الهيئي
للأعم ، وأما إطلاق الضّارب
الصفحه ١٢٧ :
المشتق عليهما في حال انقضاء المبدأ عنهما مجازا ، وبين استمرار حكم
يستحقانه لأجل تلبسهما بالمبدإ