وجهين وعنوانين ، فلذا جوز الاجتماع عقلا ، وإلى أن كلّ واحد من الأمر والنّهي حيث يدلّ بمدلوله اللّفظي على عدم اجتماعه مع الآخر ، فلذا منع عن الاجتماع عرفا
وجه عدم الشّهادة هو أن الظّاهر أن نظر المفصل إلى أن موضوع المسألة وهو الواحد ذو الوجهين والعنوانين لما كان بالنّظر العقلي الدّقيق اثنين لا بالنّظر المسامحي العرفي فإنّه بحسبه واحد ، فلذا جواز الاجتماع عقلا لا عرفا ، ولو كان نظره إلى ما ذكر من دلالة كلّ من الأمر والنّهي على عدم اجتماعه مع الآخر لم يقتض هذا إلّا عدم وقوع الاجتماع عرفا بعد اختيار جوازه عقلا لا عدم جواز الاجتماع عرفا كما هو المدعى ، وبالجملة ليست المسألة لفظيّة بل عقليّة ، فاجتماع الوجوب والتّحريم العقليين داخل في حريم النّزاع في البين.
«الأمر الرّابع»
وربما يتوهّم اختصاص النّزاع في المسألة ببعض أقسام الوجوب والحرمة ، ولكنه فاسد لجريان ملاك النّزاع فيها بعد فرض كونها عقلية في جميع الأقسام من غير فرق بين كونهما نفسيين أو غيريين تعيينيين أو تخييريين ، عينيين أو كفائيين أو مختلفين ، لأن الأحكام بجميع أقسامها متضادة لا يمكن اجتماع واحد منها بجميع أقسامه مع الآخر كذلك ، حتى الإيجاب مع الاستحباب والحرمة مع الكراهة فإن اختلافهما وإن كان بحسب قوة مرتبة طلب الفعل والتّرك وضعفه ، إلّا أنّهما بحدّيهما مستحيلا الاجتماع في موضوع واحد نظير استحالة اجتماع كلّ منهما مع سائر الأحكام ، وملاك النّزاع في جواز الاجتماع وامتناعه في موضوع النّزاع إنّما هو أنه هل يكفي ويجدي في رفع غائلة استحالة الاجتماع ورفع التّنافي والتّضاد بين