لا يعقل بقاء الأمر مع حصول الغرض منه ، ما هو واضح.
«الأمر الخامس»
لا يكون محلّ النّزاع في المقام الّا ما كان قابلا للاتّصاف بالصّحة والفساد شرعا ، بأن يكون تارة واجدا لما يعتبر في تأثيره شرعا وأخرى فاقدا له ، ضرورة أنّ ما لا اثر له شرعا بالمرّة ، أو كان أثره الشّرعي ممّا لا ينفك عنه أصلا كبعض أسباب الضّمان ، أو كان اثره ممّا يترتّب عليه عقلا أو عادة لا يصحّ أن ينازع في أن النّهي عنه هل يقتضي فساده أم لا؟ أمّا فيما لا أثر له شرعا أو كان أثره الشّرعي غير منفك عنه فواضح ، وأمّا فيما كان الأثر المترتب عليه من الآثار العقليّة أو العاديّة فلأنّها ليست مجعولة وضعا ورفعا بالجعل الشّرعي ، فكيف يقتضي النّهي عدم ترتبها على أسبابها؟ إن كان الالقاء في النّار موجبا للاحتراق مثلا لا يعقل أن يكون النّهي عن إلقاء المصحف مثلا فيه مقتضيا لعدم إحراقه ، فتعيّن أن يكون المراد بالعبادة كالمعنى المتقدم والمعاملة في مقابله ما يقبل الاتّصاف بالصّحة تارة ، وبالفاسد أخرى ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما كأسباب الطّهارات والنّجاسات ونحوها ممّا يكون له أثر شرعي يترتب عليه ولا يترتّب عليه أخرى لاختلال بعض ما يعتبر فيه.
«الأمر السّادس»
الصّحة لغة وعرفا بمعنى التّماميّة ويعبّر عنه بالفارسيّة ب «درستى» ويقابلها الفساد ، وهما بهذين المعنيين من الأمور الاضافيّة الّتي تختلف بحسب الآثار والأنظار ، ربّما يكون عمل واحد صحيحا بحسب أمر وفاسدا بحسب آخر ، وإن