الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل يرجع إلى الأخير أو الكلّ أو يتوقّف في رجوعه إلى أحدهما؟ ومحلّ النّزاع هو أنّه ظاهر في الرّجوع إلى خصوص الاخير ، أو الكلّ ، أو ليس بظاهر في خصوص أحدهما فيكون مجملا فيهما ، لأنّ إرادة غيرهما وإن الكلّ لصلاحيّته اللّفظ له إلّا أنّه خارج عن طريقة أهل المحاورة قطعا فلا شبهة في رجوعه إلى الاخير على أي حال ، لأنّه المتيقّن على جميع الأقوال ، وكذا لا شبهة ولا إشكال في صحّة رجوعه وصلاحيّته للرّجوع إلى مخصوص الاخير من دون توهّم لزوم محذور في الأوّل من استعماله فيه في أكثر من معنى سواء قلنا بأنّ الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف ـ ومنها أداة الاستثناء ـ في أي لغة كان خاص دون الوضع كما لعلّه المعروف ، أو أنّهما كالوضع فيها عام وأن الخصوصيّة أنّما تنشأ من ناحية الاستعمال والإرادة ، وهذا النّحو من الخصوصيّة غير قابلة لأن تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه