الفصل الاوّل
النّهي بمادته وصيغته كالأمر
الظّاهر بل المقطوع به إن النّهي بمادته وصيغته كالأمر كذلك وإن كان متعلق الطّلب في الثّاني هو الوجود وفي الأوّل العدم ، فكل خلاف وقع في مادة الأمر من الجهات الّتي تقدم فيها أتت في مادة النّهي أيضا ، والمختار المختار ، فيعتبر فيها علو النّاهي لا مع استعلائه ، ولا يكفي مجرّده إن لم يكن عاليا على حذو ما تقدم في مادة الأمر ، ويكون المنسبق منها وضعا أو انصرافا طلب التّرك على وجه الحتم واللّزوم نظير طلب الفعل المنسبق من مادة الأمر وطلب التّرك المنسبق منها هو الطّلب الإنشائي مطلقا سواء ، أنشئ بها أو بمادة اخرى أو بصيغة النّهي لا الطّلب الحقيقي ، بل هو بالنّسبة إلى معناها الحقيقي من قبيل الدّاعي ، وسائر الدّواعي على إنشائه من السّخريّة والتّهديد ونحوهما ممّا عد نظائرها في مادة الأمر من معانيها من قبيل الدّواعي لا المعاني المستعملة فيها ، فاستعمالها في تلك المقامات لا يوجب تجوزا فيها وإن كان على خلاف ما هو المنسبق منها.