وبقي هنا امور
ينبغي التّنبيه عليها
«الأمر الأوّل»
هل المفهوم على تقدير ثبوته للقضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما انتفاء نسخ الحكم المعلق على الشّرط أو الوصف أو غيرهما عند انتفائه أو شخصه؟ لا ينبغي التّأمل في كونه هو الاوّل ، لأنّ الخلاف في المفهوم وعدمه للقضيّة الشّرطيّة وغيرها لا يتمشى إلّا في الحكم الذي يمكن بقاؤه مع انتفاء الشّرط أو الوصف والحكم الشّخصي لا يكون كذلك ، ضرورة انتفائه عقلا (١) قطعا بانتفاء موضوعه ، ولو بانتفاء بعض قيوده ، بخلاف نسخ الحكم المذكور في القضيّة ، فإنّه قابل للبقاء والانتفاء عند الانتفاء ، فيصحّ أن يقع محل النّزاع في القضيّة الشّرطيّة ونحوها ويدعى أن لها مفهوم أي دلالة على انتفاء الحكم بهذا المعنى عند الانتفاء ، وكذا الكلام في مفهوم الموافقة ، فإنّه أيضا لا ينبغي التّأمل في كونه ثبوت نسخ الحكم المتعلق بموضوع خاص كالتّأفيف لموضوع آخر كالشّتم والضّرب لا شخص ذلك الحكم ، ضرورة عدم إمكان إثباته بتلك الخصوصيّة لموضوع آخر ، وسيأتي مزيد
__________________
(١) بتماميّة الكلام ، وكذا الحكم الشّخصي المتعلق بما اخذ في الكلام موضوعا له مقيد بالشّرط أو الوصف أو غيرهما ، فإنّه أيضا ينبغي ، لمحرّره.