الفصل الثّاني
في مفهوم الوصف
اختلفوا في إثبات الحكم لموضوع اخذ فيه وصف أو ما بحكمه كالحال ونحوه هل له مفهوم أي يدلّ على انتفاء نسخ الحكم المذكور عن غير محل الوصف وما بحكمه ، أم لا؟ الظّاهر هو الثّاني كما في الشّرط ، بل ثبوت المفهوم هنا أوهن ، لأحد إثباته في الشّرط دونه ، ولا يصحّ العكس ، وذلك لعدم دلالة اللّفظ عليه أصلا ، أمّا المطابقة فواضح ، وأمّا التّضمن فلانه فرع دلالة القضيّة المذكورة على قضيّة اخرى تخالفها في الإيجاب والسّلب في عرضها ، بأن يكون بمنزلة القضيتين ، وبعبارة اخرى منحلة الى عقد إيجابي وهو الثّبوت في محل الوصف ، وعقد سلب وهو الانتفاء عن غير محلّه وليست كذلك ، وأمّا الالتزام فلانّه فرع دلالة القضيّة وصفا أو لأجل قرينة عامّة على اعتبار خصوصية في حكم المنطوق تستتبع المفهوم كما هو إنسان في كلّ قضيّة ، لها مفهوم ، وهذا غير معلوم لعدم ثبوت الوضع وعدم قرينة اخرى عامّة ملازمة لتلك الخصوصيّة عدا ما يتوهّم من لزوم اللّغويّة بدون المفهوم ، هو فاسد لعدم انحصار الفائدة فيه قد يكون واردا موردا الغالب كما في قوله