الفصل الثّامن
إذا نسخ الوجود
فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص أي الإباحة
إذا نسخ الوجود فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص أي الإباحة فتصير الواقعة حينئذ مباحة ، أو بمعناه الأعم وهو القدر المشترك بين ما عدا الوجوب والحرمة فتصير الواقعة حينئذ مرددة بين الاستحباب والإباحة والكراهة أو لا يبقى أصلا فتصير الواقعة حينئذ مردّدة بين ما عدا الوجوب من الأحكام الأربعة؟ فيه خلاف ، والكلام فيه تارة بحسب الدّليل واخرى بحسب الأصل.
أمّا بحسب الدّليل : فمن المعلوم بديهة أن دليل المنسوخ لا دلالة له بشيء من الدّلالات اللّفظيّة والعقليّة على حكم ما بعد النّسخ للواقعة ، بل لا بدّ فيه من الدّلالة على استمرار الوجوب ظاهرا إذ المعتبر في النّسخ ظهور دليل المنسوخ في الدّوام والاستمرار ، وأمّا دليل النّاسخ فهو إنّما يدلّ على رفع الحكم الأوّل وانتهاء أمده واقعا وإن كان هو بحسب ظاهر دليله استمراره إلى الأبد ، ولا دلالة له من حيث كونه ناسخا على حكم ما بعد النّسخ بشيء من الدّلالات اللّفظيّة والعقليّة ، ضرورة أنّه بعد ارتفاع الوجوب ثبوت كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية ممكن واقعا ،