الشّروع ، ولو قلنا بأنّه يكفي الإتيان به بقصد ما في الذّمّة مطلقا أو أن تعيينه لا يوجب تعينه ، بل له العدول بعد التّعيين أيضا كان حاله حال التّوصليات ، إذ بعد الفراغ من العمل في ضمن المرّة يحصل الامتثال قهرا ، ومعه يسقط الأمر فلا يقتضي الإتيان به ثانيا بقصد الامتثال كما لا يخفى.
«المبحث الثّامن»
الحقّ أنّه كما لا دلالة للصّيغة على المرّة والتّكرار كذلك لا دلالة لها على الفور والتّراخي ، لأن المتبادر منها طلب إيجاد الطّبيعة المطلقة لا المقيدة بشيء منهما ، فإن كانت واردة في مقام البيان جاز التّمسك بإطلاقها لإثبات جواز التّراخي ، وإن كانت واردة في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع سائر الأصول ، فإذا دار الأمر بين الفور والتّراخي بهذا النّحو بأن احتمل تقيد الأمر بالفور بحيث لو أخل به وأتى بالمأمور به تراخيا كان لغوا ، وكذا احتمل تقيده بالتّراخي بحيث لو أخل به وأتى بالمأمور به فورا كان أيضا لغوا كان المرجع حينئذ أصالة الاحتياط ، لأنه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين كما هو واضح ، وإذا دار الأمر بين الفور والتّراخي بأن احتمل تقيد الأمر بالفور فقط بأن علم أن الإتيان بالمأمور به فورا مجز ولكن شكّ في أن الإتيان به فيما بعده هل يجزي أيضا أم لا؟ كان المرجع حينئذ أصالة البراءة ، لأنّه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، والمرجع فيه البراءة الشّرعيّة لعموم حديث الرّفع ونحوه ، فيجوز الإتيان به على وجه التّراخي إذا لم يفرض استقلال العقل بوجوب الفور.
وكذا الحكم لو شكّ في وجوب الفور على نحو التّعدّد المطلوبي بأن احتمل تعلق