الفصل السّادس
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
فيه خلاف عزي إلى أكثر أهله الأوّل. والحقّ وفاقا لأهله هو الثّاني ، لأنّه قضية الشّرطيّة ، إذ ليس الشّرط إلّا ما يستلزم من عدمه العدم ، فلو كان الأمر مشروطا بشرط فمع فرض انتفائه وعلم الآمر به يستحيل صدور الأمر منه ، وإلّا لزم الخلف ولكان صدوره حينئذ مساوقا لوجود المعلول بدون علّته ، ضرورة أن الشّرط من أجزاء العلّة وإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكلّ ، فمع انتفاء الشّرط تنتفي العلّة ، فيستحيل وجود المعلول وهو الأمر المشروط ، فالقول بالجواز بظاهره بديهي البطلان إلّا أن يؤوّل بأحد وجهين.
الأوّل : أن يكون مراد المجوزين جواز الأمر ببعض مراتبه الّتي لا تكون مشروطة بما كان شرطا لبعض مراتبه الأخر كما لو فرض أن الأمر بمرتبة فعليته مشروط بشرط كالعلم به مثلا ولكنه بمرتبة إنشائه أو اقتضائه لا يكون مشروطا بذلك الشّرط ، فحينئذ يصحّ أن يقال يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بأن يكون المراد أنه يجوز أمر الآمر بتلك المرتبة التي لا تكون مشروطة بالشّرط وإن علم الآمر بانتفاء شرطه لكن لا بتلك المرتبة ، بل بمرتبته الاخرى ، ويصحّ أيضا أن يقال لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بأن يكون المراد أنّه لا يجوز الأمر