الوجوب أو الاستحباب الغيري والتّخييري والكفائي في نظر العرف مرتبة ناقصة من أصل الوجوب أو الاستحباب وتقييد له وتضييق لدائرته ، بخلاف الوجوب أو الاستحباب النّفسي العيني التّعييني ، فإن كان الآمر الحكيم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة شيء ممّا يقابلها يحمل إطلاق الصّيغة في كلامه على إرادة المأمور به مطلقا ، سواء كان وجوب شيء آخر استحبابه أم لا ، وسواء أتى بشيء آخر أم لا ، وسواء أتى به غيره أم لا ، كما لا يخفى.
«المبحث السّادس»
وقع الخلاف بين القائلين بظهور الصّيغة في الوجوب وضعا أو انصرافا في أنها إذا وقعت عقيب الحظر ، أو في مقام توهمه هل هي ظاهرة في الإباحة المطلقة ، كما نسب إلى المشهور ، أو الإباحة الخاصّة كما عن بعض أو المشهور ، أو في الوجوب أيضا ، كما عن بعض العامة ، أو فيما كان ثابتا في ذلك المورد قبل تعلق النّهي به أن علق الأمر بزوال علّة النّهي ، كما عن بعض أو غير ذلك؟ إلى أقوال.
ومفروض الكلام في المقام ما لو كانت الصّيغة غير محفوفة بقرينة سوى وقوعها عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ، فمرجع ما عدا القول بظهورها في الوجوب إلى أن مجرد وقوعها كذلك هل يكون قرينة عامة صارفة لها عمّا كانت ظاهرة فيه وموجبة لظهورها في الإباحة المطلقة أو الخاصة أو غيرهما على اختلاف الأقوال بحيث يكون هذا بمنزلة قرينتين صارفة ومعيّنة أم لا. ولا مجال للتّمسك بموارد الاستعمالات ، إذ قل مورد منها ينفك عن قرينة أخرى موجبة لظهورها في الوجوب أو الإباحة والتّبعية ولعلّها هي المنشأ لاختلاف الأقوال ، ومع فرض