لا يقال : هذا الخبر لايمكن الاعتماد عليه لانّ الكتاب المذكور ليس من الكتب المعتبرة عند الاصحاب وليس بمعلوم انّه من تصنيف علي بن خزاز الثّقة.
قلت : قد صرّح جمع من علمائنا الاعلام بانّه تصنيف هذا الثّقة الجليل منهم العلّامة الحلّي في اجازته لاولاد زهره ومنهم السيّد الجليل العظيم السيّد عبدالكريم بن طاوس في فرحة الغريّ ومنهم الشيخ الحرفي الوسائل وغيرهم من الفقهاء كابن شهر آشوب في معالمه وغيره ايضاً (١).
فإن قلت : بناء على ما ذكرت من التوجيه من انّه لايكون ارتكاب الشبهات حراماً ولاتكون على فاعلها عقاب وعذاب يجب ان لايكون فعل الشبهة فعل الحرام ولايكون ارتكابها هلاكاً مع انّ بعض الاخبار كالخبر الاوّل تدلّ على انّ من ارتكب الشبهة ارتكب الحرام بعينه وهلك ، وبعضها تدلّ على انّ ارتكاب الشبهة هو الاقتحام في الهلاكة بعينه كالخبرين الاخيرين فمع ذلك كيف يمكن حمل هذه الاخبار على الاستحباب.
قلت : يمكن الجواب بوجهين :
احدهما ان يكون المراد من كلّ من الهلاكة وارتكاب الحرام هو التأثير الّذي يحصل من الحرام من الاضرار بصفاء النّفس وازالته عنها
__________________
(١) راجع الذريعة للعلامة الطهرانى ١٧ / ٨٦ ومقالنا حول هذا الكتاب في كتابنا : «بيست مقاله»