اجتنابها واجباً بل لمّا كانت ممّا ينجر ويفضى إلى ارتكاب المحرّمات يكون اجتنابها مستحبّاً وارتكابها مكروهاً ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الرّوايات بطريق النّصيحة والموعظة لا بطريق النّهي الظاهر في الالزام. انتهى (١).
وهو جواب صحيح.
ويدلّ عليه ما روى في كتاب «الكفاية في النّصوص» تصنيف على بن خزّاز بسنده عن الحسن بن علي (عليهماالسلام) انّه قال له (عليهالسلام) : «واعلم انّك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك الّا كنت فيه خازناً لغيرك اعلم انّ في حلالها ـ اي الدّنيا ـ حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب فانزل الدّنيا بمنزلة الميتة خذمنها ما يغنيك (٢) فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها وان كان حراماً لم تكن [فيه وزر فاخذت كما] قد اخذت من الميتة وان كان العتاب فإنّ العتاب يسير (٣).
فهذا الخبر صريح في انّ اجتناب الشبهة ليس بواجب بل هو مستحبّ لئلّا يودّي إلى المحرّم فإن عدم المبالاة بالقليل ينجرّ إلى عدمها بالكثير كما لايخفى.
__________________
(١) وافية الاصول ١٩١
(٢) في البحار : يكفيك
(٣) البحار ٤٤ / ١٣٩ نقلاً عن الكفاية.