الاجماع على اعتبار ظنّ المجتهد فحينئذٍ نقول : حصل القطع من الاخبار المذكورة بأنّه لابدّ من حصول العلم في الاحكام الشّرعيّة فيجب في كلّ حكم من احكام الله حصول العلم ، فإن كان هذا العلم بمعناه الاخصّ فيجب في كلّ حكم ان يحصل القطع بانّ هذا حكم الله وهذا امر غير ممكن فيتعيّن حمله على مايشمل الظنّ ايضاً فكلّ موضع حصل الجزم بحصول الظنّ يكون كافياً وهو المطلوب. هذا مع انّ ما نحن فيه ممّا يحصل فيه القطع لورود الآيات والاخبار الكثيرة ومعاضدتهما بالعقل والاجماع والاعتبارات الاخر كما عرفت.
فإن قلت الاخبار الدّالة على أصل الاباحة موافقة لمذهب المخالفين لانّهم يقولون بالتثنية في احكام الله وليسوا قائلين بالتّثليث فيمكن حملها على انّها خارجة مخرج التقيّة فيبقى الاخبار الدّالّة على التوقّف سالمة عن المعارض.
ففيه ان سلّم موافقتها لمذهب العامّة نقول : في مقام التراجيح الا وفقيه بكلام الله العزيز مقدّم على المخالفة لمذهب العامّة كما هو غير خفي على المطّلع بالاخبار الواردة للتراجيح. هذا مع انّه ان قطع النّظر من الاخبار المذكورة تبقى الآيات والادلّة العقليّة والاجماع وهي ممّا يمكن تقاومها مع الاخبار المذكورة الدّالة على التوقّف بل الترجيح لها كما لايخفى.
الثاني : ما اجاب به بعض الفضلاء وهو انّ المحرّم ما يجب اجتنابه وهذه الاخبار كالصّريحة في انّ الشبهة ليست من المحرّمات فلا يكون